كونه واجبا ماليا
، فإنه عبارة عن أداء المناسك ، وليس بذل المال داخلا في ماهيته ولا من ضرورياته ،
وتوقفه في بعض الصور كتوقف الصلاة عليه على بعض الوجوه ، كما إذا احتاج إلى شراء
الماء أو استيجار المكان والساتر مع القطع بعدم وجوب قضائها من التركة.
وذهب جمع من
الأصحاب إلى وجوب قضاء الحج المنذور من الثلث ، ومستنده غير واضح ، وبالجملة النذر
انما تعلق بفعل الحج مباشرة ، وإيجاب قضائه من الأصل أو الثلث يتوقف على الدليل ،
وتبعه على ذلك أيضا في كشف اللثام ، فإنه ـ بعد أن حكى قضاءه من الأصل عن الفاضلين
وظاهر الشيخين ، لأنه دين كحجة الإسلام ـ قال : وعليه منع ظاهر ، ثم حكى عن أبي
علي والشيخ في النهاية والتهذيب والمبسوط وابني سعيد في المعتبر والجامع الإخراج
من الثلث للأصل وكونه كالمتبرع به وصحيح ضريس [١] سأل أبا جعفر عليهالسلام « عن رجل عليه حجة الإسلام ، ونذر نذرا في شكر ليحجن رجلا
إلى مكة فمات الذي نذر قبل أن يحج حجة الإسلام ومن قبل أن يفي بنذره مات قال : إن
ترك مالا يحج عنه حجة الإسلام من جميع المال ، وأخرج من ثلثه ما يحج به رجلا لنذره
وقد وفي بالنذر ، وإن لم يترك مالا إلا بقدر ما يحج به حجة الإسلام حج عنه بما ترك
، ويحج عنه وليه حجة النذر ، انما هو مثل دين عليه » وصحيح ابن أبي يعفور [٢] سأل الصادق عليهالسلام « عن رجل نذر لله
إن عافى الله ابنه من وجعه ليحجنه إلى بيت الله الحرام فعافى الله الابن ومات الأب
فقال : الحجة على الأب يؤديها عنه بعض ولده ، قلت : هي واجبة على ابنه الذي نذر
فيه فقال : هي واجبة على الأب من ثلثه ، أو يتطوع ابنه فيحج عن أبيه » فإن إحجاج
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٩ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٩ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ٣.