responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 34

مدان ، فان لم يتمكن فمد ، بل قد يحتمله ما عن الجمل والمبسوط انها مدان ، وأقله مد ، والترتيب في الفضل ـ لم نجد ما يشهد له فضلا عن أن يصلح معارضا لما هنا ، والقياس على كفارة جزاء الصيد أو على كفارة ذي العطاش والشيخ الكبير ليس من مذهبنا ، على انك ستعرف انها مد أيضا في الأخيرين وان ورد في صحيح ابن مسلم [١] انها مدان الا انه لمعارضته بما هو أقوى منه كما ستعرف يجب حمله على الندب.

ولا تتكرر الفدية بتكرر السنين من غير فرق بين فدية الاستمرار وفدية التهاون ، لصدق الامتثال بالمرة كما صرح به هنا غير واحد ، بل لا أجد فيه خلافا الا من الفاضل في المحكي من تذكرته ، فقال تتكرر قياسا على السنة الأولى التي أوجبت المد عن كل يوم ، وهو كما ترى ، نعم لا فرق في حكم الاستمرار بين الرمضان الواحد والأكثر ، لإطلاق الأدلة ، وخصوص خبر سماعة [٢] وخبر أبي بصير [٣] المروي عن تفسير العياشي ، فما عساه يظهر من المحكي عن الصدوقين من وجوب الفدية للاول والقضاء للثاني الذي قد استمر الى الثالث واضح الضعف بل لم أجد له دليلا ، وخبر علي بن جعفر [٤] المروي عن قرب الاسناد عن أخيه موسى عليه‌السلام « سألته عن رجل يتابع عليه رمضانان لم يصم فيهما ثم صح بعد ذلك كيف يصنع؟ قال يصوم الأخير ويتصدق عن الأول بصدقة كل يوم مد من طعام لكل مسكين » يراد منه الذي قد صح بعد الثاني ، بل ربما يحتمل ذلك كلام الصدوقين كما اعترف به في المختلف ، بل عن ابن إدريس الجزم به ، وحينئذ فلا خلاف ، والأمر سهل.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب من يصح منه الصوم ـ الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ٥.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ١١.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ٩.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست