responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 335

ظاهر إطلاق المصنف وغيره وصريح المدارك عدم الفرق في الواجب بين المضيق والموسع ، وإن كان قد يشكل في الأخير بعد ظهور النصوص المزبورة في غيره بعدم الدليل على ترجيح الواجب الموسع على حقه المضيق ، بل لعل مقتضى الأدلة خلافه ، ومن هنا حكى في المدارك عن بعضهم ان له المنع فيه الى محل التضييق ، ولكن استضعفه ، لأصالة عدم سلطنته عليها في ذلك وفيه انه يكفي فيه إطلاق أدلة وجوب الطاعة وتضييق حق الاستمتاع بها.

وكذا الكلام لو كانت في عدة رجعية في الحج المندوب والواجب مضيقة وموسعة ، لأنها بحكم الزوجة ، قال الصادق عليه‌السلام في صحيح منصور بن حازم [١] : « المطلقة ان كانت صرورة حجت في عدتها ، وان كانت حجت فلا تحج حتى تنقضي عدتها » وعليه يحمل إطلاق‌ صحيحة معاوية بن عمار [٢] عنه عليه‌السلام أيضا « لا تحج المطلقة في عدتها » وخبره [٣] أيضا « المطلقة تحج في عدتها ان طابت نفس زوجها » نعم في البائنة لها المبادرة في الحج المندوب في عدتها من دون إذنه لانقطاع عصمة الزوجية ، فهي حينئذ كالمعتدة من الوفاة التي استفاضت النصوص في جواز حجها في العدة ، ففي‌ موثق داود بن الحصين [٤] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « سألته عن المتوفى عنها زوجها قال : تحج وان كانت في عدتها » وموثق زرارة [٥] عنه عليه‌السلام أيضا سأله « عن التي‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٦٠ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٦٠ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ٣.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب العدد ـ الحديث ٢ من كتاب الطلاق.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٦١ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ١.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٦١ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ٢ وليس فيه قوله : « في عدتها » وهو موجود في الفقيه ج ٢ ص ٢٦٩ الرقم ١٣١٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست