المرأة أعرفها
بإسلامها وحبها إياكم وولايتها لكم ليس لها محرم قال : إذا جاءت المرأة المسلمة
فاحملها فإن المؤمن محرم المؤمنة ، ثم تلا هذه ، ( وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ
بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ )[١] » وقال الصادق عليهالسلام في صحيح سليمان
بن خالد [٢] : « في المرأة تريد الحج ليس معها محرم هل يصلح لها الحج؟
قال : نعم إذا كانت مأمونة » وسأله معاوية بن عمار [٣] أيضا « عن المرأة
تحج بغير ولي فقال : لا بأس تخرج مع قوم ثقات » وفي خبره الآخر [٤] « لا بأس وإن كان
لها زوج أو أخ أو ابن أخ فأبوا أن يحجوا بها وليس لهم سعة فلا ينبغي لها ان تقعد ،
ولا ينبغي لهم أن يمنعوها » إلى غير ذلك من الأخبار.
نعم لو فرض توقف
حجها عليه للخوف بدونه اعتبر حينئذ وإن لم يجب عليه الإجابة ، ولو اقترح أجرة أو
نحوها وجب عليها مع استطاعتها لذلك وإن كان أزيد من أجرة المثل ، وإلا لم يجب الحج
عليها ، ضرورة كونه حينئذ كغيره من المقدمات التي فرض توقف الحج عليها وهل يجب
عليها تحصيل أصل المحرم حال توقف الحج عليه فيجب عليها التزويج مثلا؟ إشكال ، ولو
ادعى الزوج الخوف عليها وأنكرت ذلك ففي الدروس عمل بشاهد الحال أو بالبينة ، فإن
انتفيا قدم قولها ، والأقرب أنه لا يمين عليها ، وقال أيضا : ولو زعم الزوج انها
غير مأمونة على نفسها وصدقته فالظاهر الاحتياج إلى المحرم ، لأن في رواية أبي بصير [٥] وعبد الرحمن [٦] « تحج بغير محرم
إذا كانت مأمونة » وإن اكذبته فأقام بينة بذلك أو شهدت به القرائن فكذلك ، وإلا
فالقول قولها ، وهل يملك الزوج محقا منعها باطنا؟ نظر ، وتبعه على ذلك كله في
المدارك والحدائق ، لكن قد يشكل عدم اليمين عليها