responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 329

وصحيح سعيد [١] سأل أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الصرورة أيحج عن الميت؟ فقال : نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به ، وإن كان له مال فليس له ذلك حتى يحج من ماله ، وهو يجزي عن الميت كان له مال أو لم يكن له مال » لكن في المدارك « قد قطع الأصحاب بفساد التطوع والحج عن الغير مع الاستطاعة وعدم الإتيان بالواجب ، وهو انما يتم إذا ورد فيه نهي على الخصوص أو قلنا باقتضاء الأمر بالشي‌ء النهي عن ضده الخاص ، وربما ظهر من صحيح سعد بن أبي خلف خلاف ذلك ، والمسألة محل تردد » ولعله حمل‌ قوله عليه‌السلام : « وهو يجزي » إلى آخره على إرادة بيان الاجتزاء بنيابة الصرورة مطلقا سواء كان له مال أو لم يكن وإن كان يأثم على الأول الذي قد بينه عليه‌السلام بقوله : « إذا لم يجد » إلى آخره. وفيه أنه خلاف ظاهر قوله عليه‌السلام : « لا يجزي عنه » وخلاف قاعدة اقتضاء النهي الفساد ، بل هو عند التأمل تفكيك في الخبر ، بل يقطع بعدم إرادته ، ومن هنا احتمل بعض المتأخرين كون المراد بقوله عليه‌السلام : « وهو » إلى آخره إرادة بيان الاجتزاء بنيابته بعد الحج عن نفسه بماله ، ولا ينافيه إطلاق الصرورة باعتبار ما كان عليه سابقا ، وهو وإن تم به الاستدلال على المطلوب على هذا التقدير إلا أنه خلاف الظاهر ، ولعل الأولى حمله على إرادة بيان الأحوال الثلاثة للنائب التي ستسمع تعرض الأصحاب لها ، وهي عدم جواز النيابة مع خطابه بحجة الإسلام وتمكنه منها ، والجواز مع عدم خطابه أصلا أو مع خطابه وعدم تمكنه منها لتلف ماله مثلا ، فالأول هو الذي أشار إليه بقوله عليه‌السلام : « فان وجد » إلى آخره ، والثاني والثالث أشار إليهما بقوله عليه‌السلام : « وهو يجزي » إلى آخره ، والمراد جواز نيابته وإن كان له مال في السابق ووجب عليه حج الإسلام إلا أنه لم يجده‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب النيابة في الحج ـ الحديث ٣.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست