responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 32

القضاء ، ولتعليل الفدية بالتضييع في خبر أبي بصير [١] وصحيح الفضل [٢] وإطلاق وجوبها مع القضاء في خبر سماعة [٣] بل وغيره ، واشتمال أكثر النصوص على الفوات بالمرض يراد منه المثال بالنسبة الى ما نحن فيه قطعا ، نعم قد يفرق بين المرض والسفر في المسئلة السابقة التي قلنا بوجوب الفدية فيها دون القضاء وفاقا للفاضل في المختلف وثاني الشهيدين وسبطه وغيرهم باعتبار إطلاق أدلة القضاء الذي يجب الاقتصار في تقييده على المتيقن ، وهو ما إذا كان الفوات بالمرض المستمر ، والقياس عليه هنا منحصر في المحرم ، إذ لا أولوية ولا مساواة بالنسبة الى ذلك ، اللهم إلا ان يقال بالجمع استنادا في القضاء للعمومات وفي الفدية إلى أولوية السفر من المرض الذي هو أعظم الأعذار ، لكن لا أظن قائلا به ، مع احتمال منع الأولوية هنا ، وان ذكرها في المختلف فيما لو كان الفوات بغير المرض وأخر القضاء توانيا ، للفرق الواضح باعتبار فرض ثبوت القضاء معه دونه ، فلعل التكليف بالقضاء الذي هو أشق منها كاف في مرجوحيته بالنسبة إلى المرض ، كما اني لا أظن قائلا بكونه كالمرض في الاقتصار عليها ، وان كان هو ظاهر صحيح الفضل بن شاذان عن الرضا عليه‌السلام ، الا انه مع اتحاده وعدم ظهور العمل به قاصر عن معارضة الآية والرواية ، لكن في الدروس هل يلحق غير المريض به كالمسافر؟ توقف فيه المحقق في المعتبر ، وتظهر الفائدة في وجوب الفدية على القادر وسقوط القضاء عن العاجز ، وكلام الحسن والشيخ يؤذن بطرد الحكم في ذوي الاعذار وربما قيل بطرد الحكم في وجوب الكفارة بالتأخير لا في سقوط القضاء بدوام المعذر ، ولا يخفى عليك ان الأخير هو الأصح ، والمحكي عن الحسن مساواة الطرد‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ١١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ٨.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ٥.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست