responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 304

القضاء عنه ، بل يقوى ذلك أيضا فيما لو كان مستطيعا قبل الارتداد ثم أهمل ثم ارتد ومات عليه ، فتأمل.

ولو أحرم مسلما ثم ارتد ثم تاب لم يبطل إحرامه على الأصح لما عرفته في الحج من الأصل وغيره بعد عدم دخول الزمان في مفهومه كالصوم كي يتجه بطلانه بمضي جزء منه ولو يسيرا ، وعدم ثبوت اشتراط الاتصال فيه كالصلاة كي يتجه بطلانه حينئذ بحصول المنافي للارتباط ، بل هو أشبه شي‌ء بالوضوء والغسل ونحوهما مما لا تبطل الردة ما وقع من أجزائهما إذا حصلت في أثنائهما ، فإذا عاد إسلامه بنى حينئذ ما لم يحصل مبطل خارجي كالجفاف ونحوه كما تقدم تحقيق ذلك في محله ، خلافا للمحكي عن الشيخ هنا أيضا ، وقد عرفت ما فيه ، بل ألزم هو نفسه هنا بأن المتجه على ذلك عدم لزوم قضاء ما فاته من الصلاة والصوم مثلا حال الارتداد لو تاب ، لكونه حينئذ من الكافر الأصلي ، فلا قضاء عليه ، لجب الإسلام ما قبله.

هذا كله في الكافر والمرتد وأما المخالف إذا استبصر فالمشهور أنه لا يعيد ما فعله من الحج على وفق مذهبه ، للمعتبرة [١] المستفيضة التي قد ذكرنا شطرا منها في قضاء الصلاة ؛ وشطرا آخر في الزكاة التي يجب حمل ما ظاهره الوجوب منها على الندب ، لضعفها عن المعارضة من وجوه ، وحينئذ فما عن ابني الجنيد والبراج من وجوب الإعادة عليه واضح الضعف ، نعم في المتن والقواعد والدروس ومحكي المعتبر والمنتهى والتحرير إلا أن يخل بركن منه‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب مقدمة العبادات والباب ٣ من أبواب المستحقين للزكاة والباب ٢٣ من أبواب وجوب الحج.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست