responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 302

فلو أحرم ثم أسلم في الأثناء أعاد الإحرام من الميقات ، لفساد الأول ، ولو لم يتمكن من العود الى الميقات أحرم من موضعه ولعله الى ذلك يرجع ما عن الخلاف من ان عليه الرجوع الى الميقات والإحرام منه ، فان لم يفعل وأحرم من موضعه وحج تم حجه ، لا ان المراد عدم الوجوب ، أو تحقق الإثم خاصة بعدم العود اليه مع الإمكان ولو أحرم بالحج كافرا وأدرك الاختياري من الوقوف بالمشعر مسلما لم يجزه إلا ان يستأنف إحراما آخر ولو فيه كما في القواعد والمسالك مع فرض عدم التمكن وفي كشف اللثام ان قول المحقق وان ضاق الوقت أحرم ولو بعرفات كأنه اقتصارا على حال من يدرك جميع الأفعال ، وفي المسالك كان حق العبارة ولو بالمشعر ، لأنه أبعد ما يمكن فرض الإحرام منه ، فيحسن دخول « لو » عليه بخلاف عرفة ، وان كان الإحرام منها جائزا ، بل اولى به ، وفي المدارك هو جيد ان ثبت جواز استيناف الإحرام من المشعر ، لكنه غير واضح كما سيجي‌ء تحقيقه ، قلت : ستعرف وضوحه ان شاء الله.

ثم إن كان الحج إفرادا أو قرانا أتم حجه ثم اعتمر بعده ، وإن كان فرضه التمتع وقد قدم عمرته ففي الاجتزاء بها أو العدول إلى الافراد وجهان ، وفي المدارك وجزم الشارح بالثاني منهما هنا ، وقال : إن هذا من مواضع الضرورة المسوغة للعدول من التمتع إلى قسيميه ، قلت : لكن ظاهر النصوص الأول ، فالمتجه الجزم بالأول منهما كما عرفته في نظير المقام ، بل عرفت غير ذلك أيضا مما يأتي هنا ، فلاحظ وتأمل.

ولو حج المسلم ثم ارتد بعده ثم تاب لم يعد على الأصح للأصل بعد تحقق الامتثال ، وعدم وجوب حج الإسلام في العمر إلا مرة ، وقد حصلت ، خلافا للمحكي عن الشيخ بناء منه على أن الارتداد يكشف عن عدم‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست