responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 30

تهاون به وقد صح فعليه الصدقة والصيام جميعا لكل يوم مد إذا فرغ من ذلك الرمضان » وفي‌ خبره الآخر [١] المروي عن تفسير العياشي « فإن صح فيما بين الرمضانين فتوانى أن يقضيه حتى حال الرمضان الآخر فان عليه الصوم ويتصدق من أجل انه ضيع ذلك الصيام » مضافا الى إطلاق نفي الفدية في مرسل سعد السابق وانه مع التهاون مفرط في واجب وتارك للعزم الذي يجب بدل الفعل ما دام موسعا فناسب عقوبة إيجاب الصدقة الذي هو تطهير للذنب ، بخلاف عدمه ، ولعله لذا ولأصالة براءة الذمة اقتصر المصنف وغيره ـ بل قيل انه المشهور خصوصا بين المتأخرين كما في المسالك ـ على القضاء خاصة في غير المتهاون بالمعنى المزبور ، إذ لا معارض لهذه النصوص الا تلك المطلقات المقيدة بما هنا من التفصيل المستفاد من تعليق الحكم على التهاون في حسن ابن مسلم وغيره المشعر بالعلية.

لكن قد يدفع ذلك بمنع كون التهاون والتواني ذلك ، بل ليس المراد منهما الا عدم القضاء مع التمكن منه تكاسلا واعتمادا على السعة ، وهو أعم منه بالمعنى المزبور ، بل ظاهر المقابلة له باستمرار المرض في حسن ابن مسلم وغيره يقتضي إرادة مجرد ترك القضاء منه ، فكأنه قال : ان كان بري‌ء ثم ترك القضاء ، وفي فوائد الشرائع ان اللائح من الاخبار ان غير المتهاون هو الذي يعرض له ما يمنع الصوم وهو ظاهر كلامه في التذكرة ، قلت : لكن قد تكلف الكاشاني وأطنب في دعوى اشتمال خبري أبي الصباح وأبي بصير على تثليث الاقسام كما بقوله المشهور بجعل المذكور في الصدر في الأول القسم الأول ، وهو ما تجب به القضاء والفدية ، وقوله « فان كان مريضا » الى آخره القسم الثاني ، وهو ما يجب فيه القضاء خاصة على معنى حدوث المرض فيه بعد ان تمكن من القضاء كما أشار إليه بقوله « ان صح » وقوله « فان تتابع » الى آخره القسم الثالث ، وهو الذي تجب به الفدية خاصة ، وعكسه‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان ـ الحديث ـ ١١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست