جميعا بين الأدلة
، على أنه لو سلم الجواز مطلقا فوجوب الحج بذلك محل نظر أو منع يعرف مما قدمنا في
الوجوب على من أبيح له المال على جهة الإطلاق ، ومن هنا لم يذكروا في المقام إلا
خبر سعيد المزبور ، بل في كشف اللثام كان الشيخ في الخلاف أراد بالأخبار المروية
في التهذيب خبر سعيد وحده ، لأنه رواه فيه بطرق ثلاثة ، في الحج بطريقين : أحدهما
طريق موسى بن القسم ، والآخر طريق أحمد ابن محمد بن عيسى ، وفي المكاسب بطريق ثالث
هو طريق الحسين بن سعيد ، قلت : وبهذا الاعتبار حينئذ أطلق عليه الأخبار ، أو انه
يريد ما ذكرناه من النصوص ، لكنك قد عرفت ما في الاستناد إليها ، بل الصحيح
المزبور محتمل للاقتراض كما عن الاستبصار واجبا أو مستحبا كما عن التحرير والتذكرة
إذا كان مستطيعا بغيره ، ولمساواة نفقته في الحج لها في غيره مع وجوب نفقته على
الولد كما في كشف اللثام ، وإن كان قد يناقش في وجوب الحج عليه بذلك ، وحينئذ
فقصور الصحيح المزبور عن إثبات ذلك واضح ، فوسوسة الفاضل الخراساني كما قيل في
الحكم المزبور لذلك في غير محلها ، خصوصا بعد ما في الحدائق من احتمال النصوص
السابقة الحمل على التقية ، كما يشعر به مزيد التأكيد في خبر الحسين بن علوان الذي
جميع رجاله من العامة ، على أن العمدة فيها النبوي الذي قد ذكر حاله في خبر ابن
أبي العلاء [١] بل وصحيح الثمالي [٢] الذي قد ذكر فيه أولا ثم قال : ما يقتضي خلافه مؤميا بذلك
إلى عدم صحته ، فلاحظ وتأمل ، والله العالم
الشرط الخامس
إمكان المسير بلا خلاف أجده فيه ، بل في محكي المعتبر والمنتهى اتفاقنا عليه ، وهو
الحجة ، مضافا إلى عدم تحقق الاستطاعة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٧٨ ـ من أبواب ما يكتسب به ـ الحديث ٩ من كتاب التجارة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٧٨ ـ من أبواب ما يكتسب به ـ الحديث ٢ من كتاب التجارة.