responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 262

أيجزي ذلك عن حجة الإسلام أم هي ناقصة؟ قال : بل هي حجة تامة » وقال عليه‌السلام أيضا [١] في خبره الآخر : « فان كان دعاه قوم أن يحجوه فاستحيى فلم يفعل فإنه لا يسعه إلا أن يخرج ولو على حمار أجدع أبتر » وفي‌ صحيح الحلبي [٢] عنه عليه‌السلام أيضا في حديث « قلت له : فان عرض عليه ما يحج به فاستحيى من ذلك أهو ممن يستطيع اليه سبيلا؟ قال : نعم ، ما شأنه يستحيي ولو يحج على حمار أجدع أبتر ، فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليحج » وخبر أبي بصير [٣] سمعته أيضا يقول : « من عرض عليه الحج ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب فأبى فهو مستطيع للحج » وخبره الآخر [٤] قلت له عليه‌السلام أيضا : « رجل كان له مال فذهب ثم عرض عليه الحج فاستحيى فقال : من عرض عليه الحج فاستحيى ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب فهو ممن يستطيع الحج » إلى غير ذلك من النصوص المروية في الكتب الأربع وغيرها.

ولا ينافي ذلك ما في بعضها من الأمر بمشي بعض وركوب بعض ، خصوصا بعد ما في كشف اللثام من احتمال كون الأمر بذلك بعد ما أستحيي فلم يحج أي لما استطاع بالبذل فلم يقبل ولم يحج استقر عليه ، فعليه أن يحج ولو مشيا ، فضلا عن مشي بعض وركوب بعض ، واحتمال كون المعنى إن بذل له حمار أجدع أبتر فيستحيي أن يركبه فليمش وليركبه إذا اضطر إلى ركوبه ، وكذا لا ينافيه ما فيها من الحمار الأجدع الأبتر ، سيما بعد ابتنائه على عدم اعتبار مناسبة الراحلة شرفا وضعة كما هو خيرة من عرفت ، أو أن ذلك في خصوص البذل ، أو تطرح بالنسبة إلى ذلك.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب وجوب الحج الحديث ٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب وجوب الحج الحديث ٥.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب وجوب الحج الحديث ٧.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب وجوب الحج الحديث ٨.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست