أيجزي ذلك عن حجة
الإسلام أم هي ناقصة؟ قال : بل هي حجة تامة » وقال عليهالسلام أيضا [١] في خبره الآخر : « فان كان دعاه قوم أن يحجوه فاستحيى فلم
يفعل فإنه لا يسعه إلا أن يخرج ولو على حمار أجدع أبتر » وفي صحيح الحلبي [٢] عنه عليهالسلام أيضا في حديث «
قلت له : فان عرض عليه ما يحج به فاستحيى من ذلك أهو ممن يستطيع اليه سبيلا؟ قال :
نعم ، ما شأنه يستحيي ولو يحج على حمار أجدع أبتر ، فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا
ويركب بعضا فليحج » وخبر أبي بصير [٣] سمعته أيضا يقول : « من عرض عليه الحج ولو على حمار أجدع
مقطوع الذنب فأبى فهو مستطيع للحج » وخبره الآخر [٤] قلت له عليهالسلام أيضا : « رجل كان
له مال فذهب ثم عرض عليه الحج فاستحيى فقال : من عرض عليه الحج فاستحيى ولو على
حمار أجدع مقطوع الذنب فهو ممن يستطيع الحج » إلى غير ذلك من النصوص المروية في
الكتب الأربع وغيرها.
ولا ينافي ذلك ما
في بعضها من الأمر بمشي بعض وركوب بعض ، خصوصا بعد ما في كشف اللثام من احتمال كون
الأمر بذلك بعد ما أستحيي فلم يحج أي لما استطاع بالبذل فلم يقبل ولم يحج استقر
عليه ، فعليه أن يحج ولو مشيا ، فضلا عن مشي بعض وركوب بعض ، واحتمال كون المعنى
إن بذل له حمار أجدع أبتر فيستحيي أن يركبه فليمش وليركبه إذا اضطر إلى ركوبه ،
وكذا لا ينافيه ما فيها من الحمار الأجدع الأبتر ، سيما بعد ابتنائه على عدم
اعتبار مناسبة الراحلة شرفا وضعة كما هو خيرة من عرفت ، أو أن ذلك في خصوص البذل ،
أو تطرح بالنسبة إلى ذلك.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب وجوب الحج الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب وجوب الحج الحديث ٥.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب وجوب الحج الحديث ٧.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب وجوب الحج الحديث ٨.