لا يعارضه النكاح
المستحب ، بل في الثلاثة الأخيرة « وإن خاف العنت » خلافا لبعض العامة في الأخير ،
بل في محكي التحرير « أما لو حصلت المشقة العظيمة فالوجه عندي تقديم النكاح »
ونحوه في الدروس ومحكي المنتهى ، بل في المدارك عنه تقديمه في المشقة العظيمة التي
لا تتحمل مثلها في العادة ، وفي الخوف من حدوث مرض أو الوقوع في الزنا ، وهو جيد ،
كما هو خيرة السيد المزبور وجده والكركي وغيرهم على ما قيل ، لما تقدم من نفي
الضرر والضرار والحرج ونحو ذلك ، ولا يخفى أن تحريم صرف المال في النكاح انما
يتحقق مع توجه الخطاب بالحج وتوقفه على المال ، فلو صرف فيه قبل سير الوفد الذي
يجب الخروج معه أو أمكنه الحج بدونه انتفى التحريم قطعا.
وكيف كان فـ ( لو
بذل له زاد وراحلة ونفقة له ) بأن استصحب في الحج وأعطي نفقة لعياله إن كانوا ، أو
قيل له حج وعلي نفقتك ذهابا وإيابا ونفقة عيالك ، أو لك هذا تحج به وهذا لنفقة
عيالك ، أو أبذل لك استطاعتك للحج ، أو نفقتك للحج وللإياب ولعيالك ، أو لك هذا
لتحج بما يكفيك منه وتنفق بالباقي على عيالك ، ونحو ذلك وجب عليه الحج من حيث
الاستطاعة إجماعا محكيا في الخلاف والغنية وظاهر التذكرة والمنتهى وغيرهما إن لم
يكن محصلا ، وهو الحجة بعد النصوص المستفيضة أو المتواترة ، ففي صحيح محمد بن مسلم [١] « قلت لأبي جعفر عليهالسلام ـ في حديث ـ :
فان عرض عليه الحج فاستحيى قال : هو ممن يستطيع الحج ولم يستحي ولو على حمار أجدع
أبتر ، قال : فان كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليفعل » وصحيح معاوية بن
عمار [٢] « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل لم يكن له مال فحج به رجل من إخوانه
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ٢.