responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 261

لا يعارضه النكاح المستحب ، بل في الثلاثة الأخيرة « وإن خاف العنت » خلافا لبعض العامة في الأخير ، بل في محكي التحرير « أما لو حصلت المشقة العظيمة فالوجه عندي تقديم النكاح » ونحوه في الدروس ومحكي المنتهى ، بل في المدارك عنه تقديمه في المشقة العظيمة التي لا تتحمل مثلها في العادة ، وفي الخوف من حدوث مرض أو الوقوع في الزنا ، وهو جيد ، كما هو خيرة السيد المزبور وجده والكركي وغيرهم على ما قيل ، لما تقدم من نفي الضرر والضرار والحرج ونحو ذلك ، ولا يخفى أن تحريم صرف المال في النكاح انما يتحقق مع توجه الخطاب بالحج وتوقفه على المال ، فلو صرف فيه قبل سير الوفد الذي يجب الخروج معه أو أمكنه الحج بدونه انتفى التحريم قطعا.

وكيف كان فـ ( لو بذل له زاد وراحلة ونفقة له ) بأن استصحب في الحج وأعطي نفقة لعياله إن كانوا ، أو قيل له حج وعلي نفقتك ذهابا وإيابا ونفقة عيالك ، أو لك هذا تحج به وهذا لنفقة عيالك ، أو أبذل لك استطاعتك للحج ، أو نفقتك للحج وللإياب ولعيالك ، أو لك هذا لتحج بما يكفيك منه وتنفق بالباقي على عيالك ، ونحو ذلك وجب عليه الحج من حيث الاستطاعة إجماعا محكيا في الخلاف والغنية وظاهر التذكرة والمنتهى وغيرهما إن لم يكن محصلا ، وهو الحجة بعد النصوص المستفيضة أو المتواترة ، ففي‌ صحيح محمد بن مسلم [١] « قلت لأبي جعفر عليه‌السلام ـ في حديث ـ : فان عرض عليه الحج فاستحيى قال : هو ممن يستطيع الحج ولم يستحي ولو على حمار أجدع أبتر ، قال : فان كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليفعل » وصحيح معاوية بن عمار [٢] « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل لم يكن له مال فحج به رجل من إخوانه‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست