المسألة الآتية
كما لا يخفى على من لاحظه ، والى ما عساه يقال من ظهور ما دل على القضاء بالمرض من
الكتاب والسنة في غير الفرض فلا يكون ظاهر الكتاب حينئذ معارضا وان كان فيه ما فيه
، واما ضعيف أبي الصباح الكناني [١] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل عليه من شهر رمضان طائفة ثم أدركه شهر رمضان قابل
قال : عليه أن يصوم وأن يطعم عن كل يوم مسكينا ، فان كان مريضا فيما بين ذلك حتى
أدركه شهر رمضان قابل فليس عليه الا الصيام ان صح ، فان تتابع المرض عليه فلم يصح
فعليه أن يطعم لكل يوم مسكينا » فغير صالح للمعارضة من وجوه ، مع احتماله صيام
الشهر رمضان الحاضر لا قضاءه أو قضاءه لكن مع عدم استمرار المرض كما ستسمعه من
الكاشاني في القسم الأخير ، ولذا أدرجه سيد المدارك في نصوص المشهور.
وعلى كل حال فلا
ريب في ضعف القول المزبور كالمحكي عن ابن الجنيد من الاحتياط بجمعهما معا بناء على
ارادته الواجب منه ، جمعا بين الأدلة التي لا تخصص بخبر الواحد ، وما دل على وجوب
الفدية ، ولحصول اليقين بالفراغ بذلك ، وفيه ما لا يخفى ، فلا ريب في ضعفه وان
نسبه في الدروس إلى الرواية ولعلها
خبر سماعة [٢] « سألته عن رجل أدركه رمضان وعليه رمضان قبل ذلك لم يصمه فقال
: يتصدق بدل كل يوم من الرمضان الذي عليه بمد من طعام ، وليصم هذا الذي أدرك ،
فإذا أفطر فليصم رمضان الذي كان عليه ، فاني كنت مريضا فمر على ثلاث رمضانات لم
أصح فيهن ، ثم أدركت رمضان فتصدقت بدل كل يوم مما مضى بمد من طعام ، ثم عافاني
الله وصمتهن » لكنها ـ مع ضعفها وإضمارها واحتمالها عدم الصحة فيهن لا بينهن ، ولا
ينافي العصمة عدم القضاء ، لجواز أن
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٥ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٥ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ٥.