responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 254

وجب بيعها قطعا كما في الدروس وغيرها ، بل الأقوى وجوب البيع لو غلت وأمكن بيعها وشراء ما يليق به من ذلك بأقل من ثمنها كما صرح به في التذكرة والدروس والمسالك وغيرها ، لما عرفت من ان الوجه في استثنائها الحرج ونحوه مما لا يأتي في الفرض ، لا النص المخصوص كي يتمسك بإطلاقه ، فما عن الكركي من عدم وجوب الاستبدال إذا كانت لائقة بحاله لا يخلو من نظر مع فرض كون الأدون لائقا أيضا ، وان احتمله في كشف اللثام ومحكي التذكرة ، لأنه كالكفارة ، ولعدم زيادة العين عن الحاجة ، وأصالة عدم وجوب الاعتياض والحرج ، والجميع كما ترى ، مع انه قد يفرق بين الكفارة والحج بأن العتق فيها له بدل بخلاف ما هنا ، فتأمل جيدا.

ومن لم يكن له هذه المستثنيات استثني له أثمانها كما في الدروس والمسالك وغيرهما ، واستجوده في المدارك إذا دعت الضرورة اليه ، وهو كذلك ، أما مع الاستغناء عنها أو عن بعضها باستئجار ونحوه ووثق بحصوله عادة ولم يكن عليه في ذلك مشقة فمشكل ، وإن كان الأقوى عدم وجوب بيعها لو كان يمكنه الاعتياض عنها بالأوقاف العامة وشبهها ، بل في الدروس القطع بذلك ، ضرورة وضوح الفرق بين المقامين ، لكن لو فعل احتمل تحقق الاستطاعة ، والله العالم.

والمراد بالزاد قدر الكفاية من القوت والمشروب له ولمن يتبعه من الناس والدواب ذهابا وعودا إلى وطنه إن أراده وإن لم يكن له به أهل ولا له فيه مسكن مملوك ، خلافا للشافعية فلا عبرة بالإياب مطلقا في قول ، وإن لم يملك به مسكنا في آخر ، وإن لم يكن له به أهل في ثالث ، للحرج بالتكليف بالإقامة في غير وطنه ، واستحسنه في المدارك مع تحقق المشقة به ، أما مع انتفائها كما إذا كان وحيدا لا تعلق له بوطن أو كان له وطن ولا يريد العود اليه فيحتمل قويا عدم اعتبار كفاية العود في حقه ، لإطلاق الأوامر ، والمراد بالتمكن‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست