بل ومن ذلك كله
يعلم أنه لا يباع خادمه ولا دار سكناه للحج أيضا كما صرح به غير واحد ، بل عن
المعتبر والمنتهى والتذكرة الإجماع عليه ، بل في الأخير دعواه على استثناء فرس
ركوبه ، وإن قال في كشف اللثام : لا أرى له وجها ، فان فرسه إن صلح لركوبه إلى
الحج فهو من الراحلة ، وإلا فهو في مسيره إلى الحج لا يفتقر اليه ، وانما يفتقر إلى
غيره ، ولا دليل على أنه حينئذ لا يبيعه في نفقة الحج إذا لم يتم إلا بثمنه ، لكن
لعل وجهه ما عرفت ، خصوصا بعد استثنائه في الدين ، نعم في الدروس وعن الشيخ إلحاق
حلي المرأة بحسب حالها في زمانها ومكانها بالثياب ، وهو مشكل لعدم الدليل ،
كالإشكال في استثناء كتب العلم على الإطلاق ، وإن كان هو متجها في التي لا بد له
منها فيما يجب عليه تحصيله أو العمل به ، لأن الضرورة الدينية أعظم من الدنيوية ،
ومنه يعلم ما في إطلاق ابن سعيد والتحرير ، فعن الأول أنه قال : « لا يعد في
الاستطاعة لحج الإسلام وعمرته دار السكنى والخادم ، ويعتبر ما عدا ذلك من ضياع
وعقار وكتب وغير ذلك » والثاني انه أطلق بيع ما عدا المسكن والخادم والثياب من
ضياع أو عقار أو غيرهما من الذخائر ، ومن هنا قيد ذلك في محكي المبسوط والمنتهى
والتذكرة بما له منه بد ، ولعله لنفي الحرج والضرر والعسر وسهولة الملة وإرادة
الله اليسر وغير ذلك ، واليه أومأ في المدارك حيث انه ـ بعد أن ذكر عن المنتهى
إجماع العلماء على استثناء المسكن والخادم وانه فيه ألحق بذلك فرس الركوب وكتب
العلم وأثاث البيت من فراش وبساط وآنية ونحو ذلك ـ قال : ولا ريب في استثناء جميع
ما تدعو الضرورة إليه من ذلك ، لما في التكليف ببيعه مع الحاجة الشديدة إليه من
الحرج المنفي ، ونحوه غيره ممن تأخر عنه ، فما في الدروس من التوقف في استثناء ما
يضطر اليه من أمتعة المنزل والسلاح وآلات الصنائع لا يخلو من نظر ، ولو زادت
أعيانها عن قدر الحاجة