responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 24

بقوله عليه‌السلام « فان اشتهيت » الى آخره إذ الظاهر كون المراد الصوم لنفسك عنها أي لا لوصيتها الباطلة لا ان المراد الصوم لنفسك ثم إهداء الثواب إليها وبذلك يظهر لك انه مستند الأصحاب في الاستحباب المزبور ، ضرورة عدم إرادتهم استحباب تأدية القضاء عنها لتصريحهم بنفيه عنها ، فكيف يتصور تأدية له فضلا عن استحبابه ، بل المراد ما ذكرناه ولا بأس بإطلاق اسم القضاء عليها توسعا وربما يؤيد ذلك استدلاله عليه في المنتهى بأنه طاعة فعلت عن الميت فوصل اليه ثوابها.

والمناقشة في مشروعيته يدفعها إطلاق ما دل [١] على جواز فعل جميع العبادات عن الأموات ، وتنزيل ذلك على إهداء الثواب لا داعي له ، فما في المدارك ـ من انه أي دليل المنتهى ضعيف ، إذ ليس الكلام في جواز التطوع بالصوم وإهداء ثوابه الى الميت ، بل في قضاء النائب عنه ، والحكم بشرعيته يتوقف على الدليل ، لأن الوظائف الشرعية انما تستفاد من النقل ، ولم يرد التعبد بذلك ، بل مقتضى الأخبار المتقدمة عدم مشروعية القضاء ـ واضح الضعف خصوصا مع ملاحظة ما يحكى من تعاقد بعض السلف من أصحاب الأئمة عليهم‌السلام على أن يؤدي الحي منهم عن الميت الصوم والصلاة ، فإن من الواضح عدم كون ذلك من إهداء الثواب بناء على عدم مشروعية التنفل باليومية والصوم بعنوان ما فات من شهر رمضان ، فليس حينئذ إلا لمشروعية النيابة على حسب ما ذكرنا ، والحائض والنفساء في شهر رمضان مع موتهما كالمريض في سقوط وجوب القضاء للنصوص [٢] المستفيضة في ذلك وفي ثبوت الاستحباب بناء على أن مدركه ما ذكرنا.

وكيف كان فـ ( ان استمر به المرض الى رمضان آخر سقط قضاؤه على‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب قضاء الصلوات.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست