responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 236

فان لم يحسن أن يلبي لبوا عنه ويطاف به ويصلى عنه ، قال زرارة : ليس لهم ما يذبحون فقال عليه‌السلام : يذبح عن الصغار ويصوم الكبار ويتقى عليهم ما يتقى على المحرم من الثياب والطيب ، فان قتل صيدا فعلى أبيه » إلى غير ذلك مما هو واضح الدلالة عليه ، خلافا لأبي حنيفة فأنكره من أصله ، ولا ريب في ضعفه.

كما أن ظاهر النص والفتوى كون الإحرام بالصبي على معنى جعله محرما بفعله لا أنه ينوب عنه في الإحرام ، ومن هنا صرح غير واحد بأنه لا فرق في الولي بين كونه محلا أو محرما ، فما عن الشافعية في وجه من كون الإحرام عنه واضح الضعف.

وعلى كل حال فكيفيته أن ينوي الولي الإحرام بالطفل بالعمرة أو الحج ، فيقول : اللهم إني أحرمت بهذا إلى آخر النية ، وفي الدروس أنه يكون حاضرا مواجها له ويلبسه ثوبي الإحرام ويجنبه ما يجنب المحرم ، ويلبي عنه إن لم يحسنها وإلا أمره ، بل في القواعد وغيرها « ان كل ما يتمكن الصبي من فعله من التلبية والطواف وغيرهما فعله ، وإلا فعله الولي عنه » ولعل خبر زرارة [١] فيه إشارة إلى ذلك ، وليكونا في الطواف متطهرين وإن كانت الطهارة من الطفل صورية ، وفي الدروس « يحتمل الاجتزاء بطهارة الولي » وفي كشف اللثام وعلى من طاف به الطهارة كما قطع به في التذكرة والدروس وهل يجب إيقاع صورتها بالطفل أو المجنون؟ وجهان كما في الدروس وظاهر التذكرة من أنها ليست طهارة مع الأصل ، ومن أنه طوافه ، لأنه طواف بالمحمول ، وفي التذكرة « وعليه أن يتوضأ للطواف ويوضأه ، فان كانا غير متوضئين لم يجز الطواف ، وإن كان الصبي متطهرا والولي محدثا لم يجزه أيضا ، لأن الطواف بمعونة الولي يصح ، والطواف لا يصح إلا‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٥.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست