responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 225

أبا عبد الله عليه‌السلام عن الكبائر فقال : هي في كتاب علي عليه‌السلام سبع : الكفر بالله عز وجل وعقوق الوالدين وأكل الربا بعد التنبه وأكل مال اليتيم والفرار من الزحف والتعرب بعد الهجرة ، قلت : فهذه أكبر المناهي قال : نعم ، قلت : فأكل درهم من مال اليتيم ظلما أكبر أم ترك الصلاة؟ قال : ترك الصلاة ، قلت : ما عددت ترك الصلاة في الكبائر فقال : أي شي‌ء أول ما قلت لك ، قال : قلت : الكفر ، قال : فان تارك الصلاة كافر يعني من غير علم » فإنه ظاهر في إرادة ما يشمل المقام من الكفر المعدود في الكبائر ، بل لو قلنا إن الحج أعظم من الصلاة أو أن المراد من الصلاة ما يشمل صلاة الطواف كانت الدلالة ظاهرة ، إلا أنه لا يخفى عليك ما فيه ، ضرورة أن ذلك في الترك لا في التأخير عن عام الاستطاعة وإن حج بعده في العام الآخر الذي هو مفروض البحث دون الترك أصلا ، بل دون تكرار التأخير إصرارا بلا تخلل توبة ، فإنه لا صغيرة مع الإصرار فالعمدة حينئذ ما ذكرناه أولا ، أما الترك أصلا فكونه من الكبائر مفروغ منه بل يمكن دعوى كونه ضروريا.

ثم المراد بالفورية وجوب المبادرة إليه في أول عام الاستطاعة ، وإلا ففيما يليه وهكذا ، ولو توقف على مقدمات من سفر وغيره تعين الإتيان بها على وجه يدركه كذلك.

ولو تعددت الرفقة في العام الواحد قيل وجب المسير في أولها ، فإن أخر عنها وأدركه مع التالية ، وإلا كان كمؤخره عمدا في استقرار الحج ، وبه قطع في الروضة ، وجوز في الدروس التأخر عن الأولى إن وثق بالمسير مع غيرها ، واستحسنه في المدارك ، قال : بل يحتمل قويا جواز التأخير بمجرد احتمال سفر التالية ، لانتفاء الدليل على فورية المسير بهذا المعنى ، وأطلق العلامة في التذكرة جواز التأخير عن الرفقة الأولى ، لكن المسألة في كلامه مفروضة في حج النائب ،

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست