responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 210

المسببات بتعدد الأسباب ، وكذا لو كان الصوم منذورا مثلا ، وإطلاق ما دل على وجوب الكفارتين من خبر عبد الأعلى [١] ومرسل الصدوق [٢] في المعتكف إذا جامع نهارا منزل على رمضان ونحوه مما يقتضي إفطاره كفارة أيضا ، كإطلاق بعض الأصحاب ، بل لعله الظاهر من‌ خبر عبد الأعلى ، قال فيه : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل وطأ امرأته وهو معتكف في شهر رمضان قال : عليه الكفارة ، قال : قلت : فإن وطأها نهارا قال : عليه كفارتان » خصوصا بعد ملاحظة الإجماع على الظاهر على عدم اقتضاء الاعتكاف إلا كفارة واحدة من غير فرق بين الليل والنهار ، كما هو واضح ، وحينئذ فمدار تعدد الكفارة واتحاده تعدد السبب واتحاده ، فربما اجتمع خمس كفارات وربما اتحدت ، وهو على الضوابط غير محتاج إلى الدليل.

ثم إن الأقوى وفاقا للمشهور بل نسبه الفاضل إلى الأصحاب تارة وإلى فتوى علمائنا أخرى مشعرا بدعوى الإجماع عليه كون كفارة الاعتكاف مخيرة مثل كفارة شهر رمضان كما نص عليه في‌ موثق سماعة [٣] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن معتكف واقع أهله قال : عليه ما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا » ولا ينافي ذلك ما في صحيح زرارة [٤] وغيره من أن على المعتكف إذا جامع ما على المظاهر بعد وجوب حمله على إرادة التشبيه بوجوب أصل الكفارة أو على أفضلية مراعاة الترتيب ، بل هو مقتضى الجمع بين هذين الخبرين وما شابههما.

المسألة الثانية قد عرفت فيما تقدم أن الارتداد في أثناء‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من كتاب الاعتكاف الحديث ٤.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من كتاب الاعتكاف الحديث ٣.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من كتاب الاعتكاف الحديث ٥.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من كتاب الاعتكاف الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست