responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 204

ويستحب النية ، فليتحرز المكلف من تحويل الشي‌ء من الوجوب إلى جعله من أكبر القبائح ، وهو جيد ، والكلام في إبطاله على حسب ما عرفت ، وعن الشيخ هنا أنه والسباب لا يفسد الاعتكاف ، لأنه لا يفسد الصوم ، وهو كما ترى ، وعن المنتهى والدروس زيادة تحريم الكلام الفحش في الاعتكاف ولم نقف له على دليل ، بل قيل والقائل الشيخ في المحكي من جمله وابنا حمزة والبراج : يحرم عليه ما يحرم على المحرم وفي محكي المبسوط‌ روي [١] « انه يجتنب ما يجتنب » ولم يثبت فالأصول حينئذ بحالها ، بل في التذكرة بعد أن حكى ذلك عن بعض علمائنا قال : وليس المراد بذلك العموم ، ( فـ ) ـانه لا يحرم عليه لبس المخيط ولا إزالة الشعر ولا أكل الصيد ولا عقد النكاح فلا خلاف حينئذ ، ولعله إلى ذلك أومأ المصنف بقوله : « ولم يثبت » أي لم يثبت القول بذلك لأحد ، وعلى كل حال فلا ريب في ضعفه إن كان ، بل لعل المعهود من سيرة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأصحابه وغيرهم خلافه.

وكذا المعهود منها أنه يجوز له النظر في معاشه والخوض في المباح المحتاج اليه وغيره ، وما سمعته من ابن إدريس قد عرفت فساده ، وانه لا دليل عليه ، كدعوى أن الاعتكاف اللبث للعبادة ، فلا يجوز فيه غيرها ، إذ قد عرفت أن المراد من هذه العبارة كون الاعتكاف اللبث الذي هو عبادة لإخراج اللبث الذي لم يكن كذلك ، على أنه لو سلم إرادة العبادة الخارجة عنه فأقصى ما يمكن أن يسلم العبادة في الجملة ، لا انه لا يقع في زمن الاعتكاف إلا العبادة ، كما هو واضح.

وكيف كان فـ ( كلما ذكرناه من المحرمات عليه نهارا يحرم عليه‌


[١] المبسوط ـ كتاب الاعتكاف « فصل فيما يمنع الاعتكاف منه وما لا يمنع ».

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست