responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 2

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‌

( الثاني في الشروط )

( وهي قسمان‌ )

الأول ما باعتباره يجب الصوم ، وهو سبعة : البلوغ وكمال العقل فلا يجب على الصبي ولا على المجنون إلا ان يكملا قبل طلوع الفجر فإنه يجب عليهما حينئذ بلا خلاف ولا اشكال واما لو كملا بعد طلوعه لم يجب الصوم النهار ولم يفطر فبلغ وجب عليه الإتمام الذي يرجع الى ما عن المبسوط إذا بلغ حال الصوم جدد النية وكان صوما صحيحا قال انه خلاف إجماع أصحابنا وانه من فروع المخالفين فلا يلتفت اليه ، قلت خصوصا بعد ان كان المحكي عنه في الجمل الاقتصاد وكتابي الصلاة من المبسوط والخلاف إطلاق ان عليه الإمساك بقية النهار تأديبا لا وجوبا من غير تقييد بتناول المفطر وغيره ، بل استدل في الأخير بعد أن نص على عدم وجوب القضاء عليه على عدم وجوب الإمساك بأن أول النهار لم يكن مكلفا فتجب عليه العبادة ، وبقية النهار لا يصح صومه ، ووجوب‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 2
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست