responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 190

فلا إشكال حينئذ من هذه الجهة ، وكيف كان فلو كان المنذور خمسة في المدارك وجب أن يضم اليه سادسا سواء أفرد اليومين أو ضمهما إلى الثلاثة ، لما بيناه فيما سبق من أن الأظهر وجوب كل ثالث قلت : ستعرف تحقيق الحال فيه.

الرابع إذا نذر اعتكاف يوم لا أزيد لم ينعقد قطعا ، لما عرفت من أن أقل الاعتكاف ثلاثة ، فلا يكون مشروعا ولو نذره لا بهذا القيد أو نذر اعتكاف ثاني قدوم زيد مثلا صح ويضيف اليه آخرين كما هو واضح.

هذا كله في حقيقته وشرائطه ، وأما الكلام في أقسامه فإنه ينقسم إلى واجب وندب ضرورة كونه عبادة ، وهي منحصرة فيهما فالواجب ما وجب بنذر وشبهه من العهد واليمين والإجارة وأمر السيد ونحوها والمندوب ما تبرع به عن نفسه أو عن غيره فالأول يجب بالشروع بلا خلاف أجده إذا كان معينا ، بل هو واجب قبله ، اما غيره فهو وإن كان مشهورا فيه كما قيل إلا انه يصعب إقامة الدليل عليه كغيره من الاعتكاف الواجب توسعا ، ومن هنا قال في المدارك : إنه لو قيل بمساواته للمندوب في عدم وجوب المضي فيه قبل اليومين لم يكن بعيدا ، وهو كذلك ، والنهي عن إبطال العمل بعد تسليم إرادة الابطال منه بغير الارتداد ونحوه خاص في الصلاة كما يشهد له الاستقراء وغيره ، فالوجوب حينئذ بالشروع لا يخلو من نظر ، اللهم إلا أن يكون مستنده ما تسمعه من دليل الوجوب بالشروع في المندوب الذي هو أضعف من الواجب بمراتب ، فتأمل. والثاني مع عدم الشرط لا يجب المضي فيه حتى يمضي يومان كاملان إجماعا عن القائلين بهذا القول فيجب الثالث وفاقا للإسكافي وابن البراج والشيخ في النهاية وجمع من المتأخرين ومتأخريهم ،

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست