responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 19

بين ثمانية أو ستة ، ويفرق الباقي ».

ولا يخفى عليك ان نظر الجميع الى هذا الموثق إذ لم نجد غيره ، نعم‌ خبر علي بن جعفر [١] عن أخيه عليه‌السلام المروي عن قرب الاسناد فرق بين اليومين وغيرهما قال : « سألته عمن كان عليه يومان من شهر رمضان كيف يقضيهما قال : يفصل بينهما بيوم ، فان كان أكثر من ذلك فليقضها متوالية » ولعله لذا قال في المختلف لا يقال قد اشتهر هذا النقل بين الأصحاب ، فإن أكثر علمائنا نقلوا هذا الحديث مرسلا عن الصادق عليه‌السلام ولولا ثبوته عندهم لما نقلوه كذلك ، لأنا نقول : الذي ذكروه انه روي كذا ولم يذكروا على سبيل القطع ، قال مع أنها قابلة للتأويل بما قاله الشيخ من ان الأمر بالفصل ليس على الإيجاب بل على جهة التخيير ، لئلا يتوهم وجوب التتابع في القضاء كما وجب في الأعداء ، واليه يرجع ما عن المنتهى من انه على جهة التخيير والإباحة لا على سبيل الإيجاب ولا الندب ليحصل الإرشاد لكن فيه انه يدفع ذلك اشتماله على قوله « ليس له » الى آخره ومن هنا قال بعض متأخري المتأخرين : « ان الصواب جعل السؤال في الخبر عن رجل معهود كان يضر به التوالي » وان كان هو كما ترى أيضا الا انه أولى من طرحه ، وان أبيت إلا ذلك كان حقيقا به باعتبار معارضته لما عرفت ، خصوصا مع اشتماله على ما يقتضي كراهة المتابعة ، ولا أظن أحدا منا يقول بها بعد الغض عن اضطرابه في نفسه كما سمعت ، على ان من ذكره من الأصحاب لا يأتي بتمام ما تضمنه.

وحينئذ فلا ريب في ان الأول أي القول باستحباب المتابعة مطلقا أشبه بل ربما يستفاد كراهة التفريق من المفهوم في‌ خبر غياث بن إبراهيم [٢] عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم‌السلام في قضاء شهر رمضان « ان كان لا يقدر‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان ـ الحديث ١٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان ـ الحديث ٣.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست