responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 188

المتعبدين ، ولو فارقه وله فراش أو شي‌ء يعتد به بقي اختصاصه إن كان خروجه لغرض صحيح لا يقتضي البطء المفرط ، ووضع الخيط والعود والخرقة كلا وضع وأما ما يسجد عليه والمسبحة فمما يلحظ في الوضع ، وحد الانتظار إلى أن يحصل خلل في نظم الصلاة ونحوها كلزوم الفرج في الجماعة بعد قول : « قد قامت الصلاة » والسابق للحجرة أولى بها في السكنى ، ولكن ليس له منع الشريك ما لم يحصل ضرر بخلاف المدرسة ، وتجري الوكالة في الاختصاص حيث يجلس الوكيل في مكان الموكل ومالها أعمال خاصة من بقاع المسجد يقدم مريد الأعمال على غيره » انتهى لكن أكثره لا يخلو من نظر حتى الفرق بين اللباس والمحمول وغيرهما في الأول فضلا عما في الأخير من تقدم مريد الأعمال ، وعن دعوى جريان حكم الغصب على كل من نافى أولوية السبق ، وعن الفرق بين المسبحة وغيرها ، فتأمل جيدا ، والله أعلم.

فروع يمكن استفادة حكمها مما تقدم‌ الأول إذا نذر اعتكاف شهر معين ولم يشترط التتابع فاعتكف بعضه وأخل بالباقي صح ما فعل إذا كان ثلاثة فصاعدا وقضى ما أهمل ، ولو تلفظ فيه بالتتابع استأنف كما عرفته في شرح قول المصنف : « ولو نذر اعتكاف أيام معينة » إلى آخره ، وفي المدارك بناء على ما سلف له هناك ، بل الأصح عدم بطلان ما فعل إذا كان ثلاثة فصاعدا مع التلفظ بالتتابع وبدونه ، إذ المفروض تعيين الزمان ، وقد عرفت أن التلفظ بالتتابع لا يفيد مع تعيين الزمان إلا مجرد التأكيد لإفادة تعيين التتابع المعنوي وقد بينا ذلك فيما سبق ، قلت : قد عرفت ما فيه أيضا سابقا من وضوح الفرق.

الثاني إذا نذر اعتكاف شهر معين ولم يعلم به حتى خرج كالمحبوس والناسي قضاه بلا خلاف ، بل في المدارك أنه مقطوع به في كلام الأصحاب ، لكن ربما استشكل بعدم ما يدل على قضائه ، ويدفع ـ مضافا إلى احتمال تناول‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست