responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 185

رجعت فقضت ما عليها » جمعا بين ذلك وبين ما دل على عدم وجوب الاعتكاف بمجرد الشروع ، وانه انما يجب بالنذر أو مضي يومين كما ستعرف تفصيل الكلام فيه.

وعلى كل حال فظاهر الخبرين استئناف الاعتكاف ، لكن في المنتهى تردد فيه من ذلك ومن حيث حصول العارض المقتضي للضرورة ، فكان كالخروج للحاجة ، بل قال : الأقرب عدم الاستئناف ، وفيه ما لا يخفى بعد فرض محو الصورة حتى في المقيس عليه ، فلا ريب حينئذ في وجوب الاستئناف ، ثم إن كان الاعتكاف واجبا ولم يمض ثلاثة وجب القضاء من أصله ، وإلا فالمتروك خاصة ، نعم لو كان المتروك ثالث المندوب مثلا وجب قضاؤه بإضافة يومين اليه ، لما عرفت من أن الاعتكاف لا يكون أقل من ثلاثة.

وكيف كان فـ ( إذا خرج ) المعتكف لشي‌ء من ذلك لم يجز له الجلوس تحت ظلال بلا خلاف أجده فيه ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ، كما أن صحيح الحلبي [١] وخبري داود بن سرحان [٢] دالة عليه ، بل لا تقييد في الأول وأحد الأخيرين بكونه تحت الظلال ، ولذا أطلق النهي عنه بعضهم ، لكن في الحدائق أنهما مقيدان بالخبر الأخير لداود ، ومن هنا خص الشيخان والفاضلان والمرتضى وسلار وأبو الصلاح وابن إدريس وغيرهم تحريمه بذلك ، لكن قد يناقش بأن التقييد مبني على حجية مفهوم المكان ، ويمكن منعها وأنها كمفهوم اللقب ، وقال جماعة منهم الشيخ والمصنف والفاضل وغيرهم ولا المشي تحت الظلال بل عن المرتضى « ليس للمعتكف إذا خرج عن المسجد أن يستظل‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من كتاب الاعتكاف ـ الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من كتاب الاعتكاف ـ الحديث ١ و ٣.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست