responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 180

الدروس ، وهو كذلك ، ضرورة كون التتابع فيه كالتتابع في صوم شهر رمضان لا يفسد ما سبق ، ولا ينافي ما يأتي ، وانما يجب قضاؤه نفسه ، هذا.

وقد ظهر لك من النصوص السابقة مضافا إلى الإجماع بقسميه أنه يجوز له الخروج في الجملة للأمور الضرورية شرعا أو عقلا أو عادة كقضاء الحاجة من بول أو غائط ، نعم عن الأصحاب أنهم أوجبوا تحري أقرب الطرق إلى موضع قضاء الحاجة ، ونحوه يجري في غيره ، وفي محكي المنتهى « لو كان إلى جانب المسجد سقاية خرج إليها إلا أن يجد بها غضاضة بأن يكون من أهل الاحتشام ، فيجد المشقة بدخولها لأجل الناس ، فيعدل عنها حينئذ إلى منزله وإن كان أبعد » بل قال : « ولو بذل له صديق منزله وهو قريب من المسجد لقضاء حاجة لم يلزمه الإجابة ، لما فيه من المشقة بالاحتشام ، بل يمضي إلى منزله » وربما ظهر من جماعة الميل اليه ، واستشكله في الحدائق بأنه تقييد لإطلاق النص بغير دليل ، وما ذكره من التعليل لا يصلح لتأسيس الأحكام الشرعية مشيرا بذلك إلى الغضاضة ونحوها كما صرح به بعد ذلك ، وفيه أن مرجع هذا التعليل ونحوه إلى ما علم من نفي الحرج في الدين وسهولة الملة وسماحتها ونحو ذلك ، ولا فرق بين البعيد والقريب ما لم يخرج عن مسمى الاعتكاف.

ومنها أيضا الاغتسال من الجنابة والاستحاضة ونحوهما مما هو فيها واجب ، نعم في الحدائق « لا يجوز الخروج للغسل المندوب » واستحسنه في المدارك بعد أن حكاه عن التذكرة ، وقد يناقش بعموم ما دل على الحث عليه في الجمعة [١] ونحوها ، وإن كان بينهما تعارض العموم من وجه ، لكن قد يؤيد ذلك بما دل على الخروج للحاجة المتعلقة به وبغيره ، ضرورة إطلاق الأدلة‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب الأغسال المسنونة من كتاب الطهارة.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست