أو يكون واجبا
بنذر وشبهه وقلنا بوجوب إتمامه بالشروع ، لعدم طاعة المخلوق في معصية الخالق ، ولو
قلنا بوجوب الاعتكاف بالشروع مطلقا لم يكن له الرجوع معه ، ولعله لهذا أطلق الشيخ
في المحكي عن مبسوطة وخلافه عدم جواز الرجوع مع الاذن ، وإلا كان واضح الفساد.
فرعان بل فروع : الأول
المملوك المبعض إذا هاياه مولاه جاز له الاعتكاف في أيامه التي تسع أقل الاعتكاف
وإن لم يأذن له مولاه لعدم السلطان له فيها ، نعم قيده بعضهم بما إذا لم يضعفه في
نوبة السيد ، وزاد آخر ولم يكن الاعتكاف في صوم مندوب إن منعنا المبعض من الصوم
بغير إذن المولى وهو جيد في الأخير ، أما الأول فيمكن المناقشة فيه بإطلاق ما دل
على أن له الانتفاع في أيامه ، ولذا لم يعتبر في نوبة السيد التقييد بما إذا لم
يضعفه في نوبته ، فتأمل جيدا.
الثاني إذا أعتق
العبد في أثناء الاعتكاف الذي لم يؤذن فيه لم يلزمه المضي فيه إلا أن يكون شرع
باذن المولى وحصل سبب الوجوب ، خلافا للمحكي عن الشيخ فأوجب الإتمام عليه فيه وإن
لم يكن أصله مأذونا فيه ، وهو غريب.
الثالث المكاتب
الذي لم يتحرر منه شيء حكمه حكم القن في عدم جواز الاعتكاف بغير الإذن ، للأصل
وغيره ، نعم لو كان اعتكافه اكتسابا اتجه عدم اعتبار الإذن حينئذ ، لأنه مقتضى
الكتابة ، فما عن الشافعي من عدم اعتبارها مطلقا واضح الضعف ، كإطلاق المحكي عن
الشيخ من اعتبارها ، والمتجه ما ذكرناه.
الشرط السادس
استدامة اللبث بنفسه قائما أو جالسا أو مضطجعا أو راكبا مستقرا أو مضطربا في
المسجد بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع