responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 175

في بيتها وغيره عندنا ، نعم خالف بعض العامة في ذلك فجوز لها الاعتكاف في مسجد بيتها ، ولعله لذلك نبه المصنف على التسوية المزبورة.

والحضرات المشرفة وإن كانت أفضل من الجوامع لا تلحق بها هنا ، وكذا رواقها وإن كان متخذا للعبادة لا لاحكام البناء ، وجميع بقاع جامع الاعتكاف على حد سواء للمعتكف ، بل لا يبعد عدم اعتبار خصوص بعضها وإن خصصه المعتكف ، نعم قد يقال باعتباره لو خصصه الولي كحاكم الشرع على إشكال فيه ينشأ من عموم ولايته على هذا النحو ، والله أعلم.

الشرط الخامس إذن من له ولاية على المنع من الاعتكاف كالمولى لعبده مدبرا كان أو أم ولد أو غيرهما والزوج لزوجته بلا خلاف أجده فيه معللين له بملكية السيد والزوج منافعهما ، فلا يجوز صرفهما لها بغير الاذن ، بل في الدروس إضافة الولد والأجير والضيف لهم ، ولم نعثر هنا على دليل بالخصوص نعم قد تقدم في الصوم المندوب ما له مدخلية في المقام مع فرض الاعتكاف فيه ، وإن كان هو أخص من المقام ، ضرورة أعمية الاعتكاف من ذلك حتى في الصوم المندوب الذي يفرض حصول الاذن فيه ، فليس للمسألة مدرك على الظاهر سوى الملكية المزبورة على الوجه المزبور التي يمكن تسليمها في العبد وفي الأجير دون الزوجة ودون الولد ، ولذا لم يعتبر اذنه بعض مشايخنا ، لكن اعتبر عدم منعه ، وكذا الوالدة ، وفيه أيضا بحث ، وأما الضيف فليس مبنى المنع فيه إلا حيثية الصوم قطعا ، فينبغي أن يدور الاعتكاف مدارها ، وبالجملة قد تقدم في الصوم ما له نفع في المقام ، ومنه يعلم الحال في الاعتكاف الواجب المعين والمطلق ، واعتبار الاذن فيه وعدمها.

وعلى كل حال فـ ( إذا أذن من له ولاية كان له المنع قبل الشروع ) للأصل السالم عن المعارض وبعده ما لم يمض يومان بناء على وجوبه حينئذ‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست