ويلحق بالمساجد
حيطانها التي من جانبها وآبارها التي فيها وسطوحها ومنائرها ومنابرها ومحاريبها
وسراديبها ، كبيت الطشت في الكوفة ونحو ذلك مما هو مبني على الدخول ما لم يعلم
الخروج ، بلا خلاف سنائدها ونحوها مما هو مبني على الخروج ما لم يعلم دخولها ،
والإضافات إلى الجوامع حكمها حكمها مع اتخاذها اتخاذها ، وقبر مسلم بن عقيل عليهالسلام وهاني ونحوهما
ليس من المسجد على الظاهر ، وما في الدروس من تحقق الخروج عن المسجد بالصعود على
السطح لعدم دخوله في مسماه واضح الضعف ، نعم لو فرض قصد المعتكف الاعتكاف في
الأسفل دونه جاء فيه البحث السابق الذي قد ذكرنا فيه عدم الدليل على وجوب اعتبار
ذلك ولو قصده ، ولعله لذا قطع في محكي المنتهى بعدم الفرق بين السطوح وغيرها من
غير نقل خلاف فيه ، بل حكاه عن الفقهاء الأربعة ، واستحسنه في المدارك ، وهو كذلك ،
ولو اعتكف فبان عدم المسجدية أو الجامعية بطل اعتكافه ، ولا يصلحه لحوقهما.
ولو تعذر إتمام
اللبث في المكان الذي اعتكف فيه لخروجه عن قابلية اللبث فيه بأحد الأسباب احتمل
الاكتفاء باللبث في غيره ، بل ربما قيل به ، وهو مشكل ولو زال المانع احتمل البناء
، والأقوى الاستئناف مع فرض الوجوب.
وتعلم الجامعية
بالبينة والشياع وحكم الحاكم ونحو ذلك ، بل يمكن الاكتفاء بخبر العدل.
وكيف كان فـ ( يستوي
في ذلك الرجل والمرأة ) بلا خلاف أجده بيننا ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه كما
ادعاه في الحدائق ، لأصالة الاشتراك ، وظاهر بعض النصوص [١] في وجه ، من غير
فرق بين المكان الذي أعدته للصلاة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من كتاب الاعتكاف ـ الحديث ١ و ٢.