responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 168

أو بعض اليوم ففي بغية شيخنا الميل فيه إلى العدم ، وعليه إبداء الفرق ، وهل يجزي التلفيق في صدق الثلاثة؟ وجهان بل قولان ، أقواهما نعم كما في غير المقام وفاقا للفاضل في المختلف للصدق عرفا ، وخلافا للمحكي عن المبسوط وغيره ، ولو نذر اعتكاف شهر معين أو غير معين دخل فيه الليلة الأولى ، لأنها من مسماه ، ويجزيه ما بين الهلالين ، تم أو نقص ويقوى الاجتزاء بالعدد أيضا إن شاء ، لصدق الامتثال بكل منهما عرفا ، كما انه يجزيه التتابع والتفريق ثلاثة في الشهر المطلق والأيام للصدق كما في الصوم ، إلا أنه لا يخلو من نظر لما تقدم في نذر الصوم ، بل صرح شيخنا في بغيته بوجوب التتابع في نذر الشهر ، إلا أن ظاهرهم في المقام عدمه ، بل في المختلف أن له التفريق يوما فيوما على ان يضم لكل يوم من النذر يومين ندبا ، قال : لا يقال : لا يصح الصوم تطوعا ممن عليه صوم واجب لأنا نقول : نمنع أولا ذلك على ما اختاره المرتضى ، سلمنا لكن نذر الاعتكاف لا يستلزم نذر الصوم ، فجاز ان يعتكف في نهار رمضان فينوي أول نهار من اعتكاف المنذور وباقية ندبا أو بالعكس ، اما لو كان نذره اعتكاف شهر معين وجب مراعاة التوالي ، لتوقف الصدق عليه ، فلو أفطر يوما منه بعد مضي ثلاثة مثلا أثم وأتم ما بقي وقضى ما فات كما ستعرفه عند تعرض المصنف له.

وكذا تعرف الحكم في من ابتدأ اعتكافا مندوبا وأن مختار المصنف وجماعة بل هو المشهور أنه كان بالخيار في المضي فيه وفي الرجوع ، فان اعتكف يومين وجب الثالث ، وكذا لو اعتكف ثلاثة ثم اعتكف يومين بعدها وجب السادس وقد عرفت الحال فيما لو دخل في الاعتكاف قبل العيد بيوم أو يومين أي أنه لم يصح لما تقدم من أنه لا اعتكاف إلا بصوم ، وهو محرم في العيد أما لو دخل في اعتكاف خامسة العيد مثلا أو نذره ففي صحة ما عدا العيد وبطلانه‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست