صومها في السفر ،
وفيه أنه يكفي في اشتراط الحضر فيه اشتراطه في شرطه ، وهو الصوم ، فلا وجه
للاستدلال بإطلاق مشروعيته على جواز الصوم له سفرا ، ضرورة أنه لا يتوقف أحد في
اعتبار استفادة ذلك من نحو قوله عليهالسلام : « لا اعتكاف إلا
بصوم » وقوله عليهالسلام[١] : « ليس من البر الصيام في السفر » الذي هو بمعنى قوله : «
لا صيام إلا في الحضر » واحتمال العكس بأن يقال لا اعتكاف إلا بصيام ، والاعتكاف
للإطلاق مشروع سفرا وحضرا فالصوم له كذلك كما ترى ، ولا أقل من أن يكون ذلك من
التعارض من وجه ، ولا ريب في كون الترجيح لما ذكرنا لوجوه ، والله أعلم.
الشرط الثالث
العدد لا يصح الاعتكاف إلا ثلاثة أيام بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل الإجماع
بقسميه عليه ، وقال الصادق عليهالسلام في خبر أبي بصير [٢] وموثق عمر بن يزيد [٣] : « لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام » كقوله عليهالسلام في خبر داود بن
سرحان [٤] : « الاعتكاف ثلاثة أيام يعني السنة » وأبو جعفر عليهالسلام في خبر أبي عبيدة
[٥] : « من اعتكف ثلاثة أيام فهو يوم الرابع بالخيار إن شاء زاد ثلاثة أيام أخر ،
وإن شاء خرج من المسجد ، فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يتم
ثلاثة أيام » إلى غير ذلك ، وحينئذ فمن نذر مثلا اعتكافا مطلقا وجب عليه أن يأتي
بثلاثة لأنها أقل ما يتحقق به المطلق المزبور ، وله أن يأتي بالأزيد ، وليس من
الأقل المتحقق في ضمن الأكثر الذي لا يتصور امتثاله بالزائد عليه بعد حصوله بالأقل
، ضرورة عدم الامتثال في الفرض
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب من يصح منه الصوم ـ الحديث ١١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من كتاب الاعتكاف الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من كتاب الاعتكاف الحديث ٥.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من كتاب الاعتكاف الحديث ٤.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من كتاب الاعتكاف الحديث ٣.