نعم ما فيها ـ من
أنه لا يجوز العدول بالنية عن اعتكاف إلى غيره مع اختلافهما في الوجوب والندب
واتحادهما ، ولا عن نيابة ميت إلى غيره إلا إذا نوى واجبا فبان عدم وجوبه ، فإن
الأقوى جواز العدول إلى الندب ، ولا يخلو من إشكال ـ جيد جدا ، والله أعلم ، ولا
يخفى عليك جريان هذا البحث في نية أصل الاعتكاف أيضا ، بل في كل عبادة مستغرقة
للزمان.
الشرط الثاني
الصوم ، فلا يصح بدونه بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل الإجماع بقسميه عليه ، لقول
الصادق عليهالسلام في حسن الحلبي [١] وغيره : « لا اعتكاف إلا بصوم » وهو المراد من الوجوب في قول علي بن الحسين عليهماالسلام في خبر الزهري [٢] : « وصوم
الاعتكاف واجب » بل النصوص [٣] بذلك في غاية الاستفاضة إن لم تكن متواترة ، فلا حاجة إلى
الاستدلال عليه مضافا إلى ذلك بما في التذكرة من أن الاعتكاف لبث في مكان مخصوص
فلم يمكن بمجرده قربة كالوقوف بعرفة ، فاحتاج إلى اشتراط الصوم ، لأنه بمجرده لا
يكون عبادة ، إذ هو كما ترى ، نعم الظاهر أن شرطية الصوم له كشرطية الطهارة للصلاة
لا يعتبر فيه الوقوع له ، بل يكفي في صحة الاعتكاف وقوعه معه وإن لم يكن له سواء
كان الصوم واجبا أو ندبا رمضان كان أو غيره بلا خلاف أجده فيه ، بل عن المعتبر أن
عليه فتوى علمائنا ، ويدل عليه مضافا إلى ذلك في الجملة وقوعه من النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في شهر رمضان [٤] لكن في التذكرة
بعد أن ذكر نحو ذلك قال : ولو نذر اعتكاف ثلاثة أيام مثلا وجب عليه الصوم بالنذر ،
لأن ما لا يتم
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من كتاب الاعتكاف الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من كتاب الاعتكاف الحديث ٢.