تريد وداعه » ولإطلاق
ما دل على وجوبه ، إلا أن الجميع كما ترى قاصر عن معارضة الأصل ، وظاهر قوله تعالى
[١]( وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ
فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ ) وقول الصادق عليهالسلام في صحيحة عمار بن مروان [٢] : « من سافر قصر
وأفطر » وصحيح محمد بن مسلم [٣] عن أبي جعفر عليهالسلام « سئل عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان وهو مقيم وقد
مضى منه أيام فقال : لا بأس بأن يسافر ويفطر ولا يصوم » ونحوه خبر أبان بن عثمان [٤] عن الصادق عليهالسلام ، وفي الصحيح عن الوشاء عن
حماد بن عثمان [٥] « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل من أصحابي جاءني خبره من الأعراض ( الأعوص خ ل )
وذلك في شهر رمضان أتلقاه وأفطر؟ قال : نعم ، قلت : أتلقاه وأفطر أو أقيم وأصوم؟
قال : تلقاه وأفطر » والمرسل [٦] عن الصادق عليهالسلام أيضا « سئل عن الرجل يخرج ليشيع أخاه مسيرة يومين أو ثلاثة
فقال : إن كان في شهر رمضان فليفطر ، قال : أيهما أفضل يصوم أو يشيعه قال : يشيعه
، إن الله عز وجل وضع الصوم عنه إذا شيعه » وفحوى ما دل [٧] على استحباب
زيارة الحسين عليهالسلام في شهر رمضان المتوقف امتثاله للنائي على السفر ، وغير ذلك
مما يظهر منه أن السفر كالموانع الاضطرارية ، وان الصوم لا يجب إلا على الحاضر ،
وانه لا يجب عليه ان يحضر حتى يكون مكلفا ، بل هو باق على إباحة السفر له ، بل لعل
ذلك كذلك في كل صوم قد تعين كقضاء شهر رمضان عند مجيء الأشهر الأخر ، وصوم
الكفارة لو تعين ، وصوم النذر ،