responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 155

« سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يسافر في شهر رمضان ومعه جارية له أفله أن يصيب منها بالنهار؟ فقال : سبحان الله أما يعرف هذا حرمة شهر رمضان ، ان له في الليل سبحا طويلا ، قلت : أليس له أن يأكل ويشرب ويقصر؟ فقال : إن الله تبارك وتعالى قد رخص للمسافر في الإفطار والتقصير رحمة وتخفيفا لموضع التعب والنصب ووعثاء السفر ، ولم يرخص له في مجامعته النساء في السفر بالنهار في شهر رمضان ، وأوجب عليه قضاء الصوم ولم يوجب عليه قضاء تمام الصلاة إذا آب من سفره ، ثم قال : والسنة لا تقاس ، واني إذا سافرت في شهر رمضان ما آكل إلا القوت ولا أشرب كل الري » خلافا للمحكي عن أبي الصلاح من عدم الجواز ولغيره في خصوص ذي العطاش ، لخبر عجلان [١] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في الرجل يصيبه العطش حتى يخاف على نفسه قال : يشرب بقدر ما يمسك رمقه ، ولا يشرب حتى يروى » المحمول على الكراهة عند الأكثر لإطلاق الرخصة في الإفطار ، وليس هو بحكم الصائم كي يقتصر على مقدار الضرورة التي هي بحكم الإيجار الذي من الواضح الفرق بينه وبين المقام المتحقق فيه الاختيار ، فلا فرق حينئذ في الحكم المزبور بين أفراد من يسوغ له الإفطار.

وكذا لا فرق بين الجماع وبين الأكل والشرب في الجواز ؛ قال عمر بن يزيد [٢] في الصحيح : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يسافر في شهر رمضان إله أن يصيب من النساء؟ قال : نعم » وقال عبد الملك [٣] في الصحيح أيضا : « سألت أبا الحسن يعني موسى عليه‌السلام عن الرجل يجامع أهله في‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب من يصح منه الصوم ـ الحديث ١ وهو خبر عمار.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب من يصح منه الصوم ـ الحديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب من يصح منه الصوم ـ الحديث ٣.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست