responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 154

الأجرة على المثل مع الإمكان لإطلاق المكاتبة ، ولقائل أن يقول بعدم وجوب الاستيجار مطلقا ، بل عدم وجوب إجابة المتبرع ، تمسكا بإطلاق الصحيح [١] المزبور الذي تقصر المكاتبة المزبورة عن تقييده سندا وغيره ، خصوصا مع اعتضاده بإطلاق الفتوى ، ولا استبعاد في الرخصة شرعا لخصوص المرتضعة كائنة ما كانت في ذلك ، بل ربما يؤيده تصريح هؤلاء بعدم الفرق بين الأم والمتبرعة ، مع أن مقتضى ذلك عدم جواز التبرع لها مع اقتضائه الإفطار حتى الأم إذا كان للولد أب.

وعلى كل حال فالفدية من مالهما وإن كان لهما زوج وكان الولد له ، لأنها بدل إفطارهما وإن كان بسبب الولد ، ولأن لذلك هو مقتضى قوله عليه‌السلام : « عليهما » في النص كما هو واضح ، هذا ، وقد ذكرنا سابقا أن هذا الإفطار الذي منشأه الضرر ونحوه عزيمة لا رخصة كما صرح به في الروضة تبعا لما سمعت التصريح به في الدروس.

المسألة الثامنة من نام في رمضان واستمر نومه فان كان نوى الصوم فلا قضاء عليه ، وإن لم ينو فعليه القضاء ، والمجنون والمغمى عليه لا يجب على أحدهما القضاء سواء عرض ذلك أياما أو بعض يوم ، وسواء سبقت منهما نية أو لم تسبق وسواء عولج بما يفطر أو لم يعالج على الأشبه كما تقدم الكلام في ذلك مفصلا.

المسألة التاسعة قد قطع الأصحاب كما في المدارك بأن من يسوغ له الإفطار كالمريض والمسافر وغيرهما في شهر رمضان يكره له التملي من الطعام والشراب بل في المسالك نفي الخلاف عنه في غير ذي العطاش احتراما لشهر رمضان ، واقتصارا في الرخصة على مقدار الضرورة ، قال ابن سنان [٢] :


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب من يصح منه الصوم ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب من يصح منه الصوم ـ الحديث ٥.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست