responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 15

خصوص بعض الأيام كما تقدم الكلام فيها سابقا ، فلاحظ ، وتأمل.

ويجب القضاء على المرتد سواء كان عن فطرة أو عن كفر بلا خلاف أجده فيه ، لعموم « من فاتته » وغيره مما هو دال على وجوب القضاء لكل تارك ، وخصوصا العامد الذي محل الفرض منه السالم عن معارضة ما دل [١] على سقوطه عن الكافر بعد ظهوره في الأصلي ولو بمعونة فهم الأصحاب ، ولا ينافي ذلك قولنا بعدم قبول توبة المرتد عن فطرة ظاهرا وباطنا ، إذ أقصاه عدم التمكن من القضاء كغيره من التكاليف حتى الإسلام ، الا ان ذلك غير مانع من تكليفه على وجه يترتب عليه العقاب بعد ان كان ذلك بسوء اختياره ، كما حررناه في كتاب الطهارة ، واما المخالف فقد أشبعنا الكلام فيه في باب القضاء من الصلاة وفي كتاب الزكاة ، فلاحظ وتأمل ، والله أعلم.

وكذا يجب القضاء على الحائض والنفساء وكل تارك له بعد حصول ما تقدم من شرط وجوبه عليه من البلوغ والعقل ، فيدخل حينئذ النائم ونحوه ممن يجب القضاء عليه وان لم يكن مكلفا بالأداء ، نعم انما يجب عليه إذا لم يقم الشارع مقامه غيره كالفدية للشيخ والشيخة وذي العطاش والحامل المقرب ومن استمر عليه المرض كما ستعرف تفصيل ذلك كله عند تعرض المصنف له.

واما السكران ونحوه ممن لا يدخل تحت اسم المجنون والمغمى عليه فالمتجه وجوب القضاء عليه ، لعموم « من فاتته » كما عن الشيخ وابن إدريس والفاضلين والشهيد القطع به ، بل المتجه عدم الفرق بين كون ذلك منه على جهة الحرمة وعدمها كالغافل والمكره والمضطر ونحوهم ، خلافا لما يظهر من بعضهم من الفرق بينهما في القضاء وعدمه ، وفيه ان الدليل عام ولا معارض له ، والإثم وعدمه‌


[١] المتقدم في ص ١٠.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست