responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 144

أجده في شي‌ء من ذلك ، ولا إشكال كما عرفته في كتاب الصلاة ولكن في المتن هنا قيل : يلزمهم الإتمام مطلقا عدا المكاري ولم نظفر بقائله كما اعترف به في المدارك ، وعن بعض شراح النافع ولعل المصنف سمعه من معاصر له في غير كتاب مصنف.

والخامسة أيضا ، وهي لا يفطر المسافر حتى يتوارى عنه جدران بلده أو يخفى عليه أذانه بعد الإحاطة بما قدمناه في كتاب الصلاة فيها وفي غيرها من الفروع المتعلقة في المقام فلو أفطر قبل ذلك كان عليه مع القضاء الكفارة بلا خلاف ولا إشكال ، وانما الكلام في ظهور سقوطها لو استمر على السفر حتى خفي عليه ذلك ، وقد قدمنا تحقيق الحال فيها وفي نظائرها ، والله أعلم.

المسألة السادسة الهم والشيخ والمرأة الكبيرة وذو العطاش بضم العين ، وهو داء لا يروى صاحبه ذكر أو أنثى يفطرون في رمضان بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه من غير فرق بين عجزهم عنه وبين كونه شاقا عليهم مشقة لا تتحمل ، نعم يتصدقون عن كل يوم بمد من طعام وفاقا للصدوقين وبني أبي عقيل والجنيد والبراج وسعيد والشيخ والفاضل وغيرهم على ما حكي عن بعضهم ، لصحيح ابن مسلم [١] « سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد من طعام ، ولا قضاء عليهما ، فان لم يقدرا فلا شي‌ء عليهما » ونحوه‌ صحيحه الآخر [٢] عنه عليه‌السلام أيضا‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب من يصح منه الصوم الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب من يصح منه الصوم الحديث ٢ عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست