responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 140

على قول ضرورة كون الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل ، وهو يقضي بكون المستثنى منه موجبة كلية ، فلا يكون من المصطلح ، على أن ذلك هو مقتضى أدلة المقام من النصوص وغيرها ، قال الصادق عليه‌السلام في صحيح معاوية بن وهب [١] : « هما واحد إذا قصرت أفطرت ، وإذا أفطرت قصرت » كخبر سماعة [٢] عنه عليه‌السلام « ليس يفترق التقصير والإفطار ، فمن قصر فليفطر » أي ومن أفطر فليقصر مضافا إلى كون المناط فيهما معا السفر ، قال في‌ صحيح عمار بن مروان [٣] : « من سافر قصر وأفطر إلا ان يكون رجلا سفره في الصيد أو في معصية الله أو رسولا لمن يعصي الله أو في طلب شحناء أو سعاية ضرر على قوم من المسلمين » وقال أبو جعفر عليه‌السلام في خبر تغلب [٤] : « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : خيار أمتي الذين إذا سافروا أفطروا وقصروا » الخبر ، وقال المرتضى رحمه‌الله في الانتصار : « لا خلاف بين الأمة في ان كل سفر أسقط فرض الصيام ورخص في الإفطار فهو بعينه موجب لقصر الصلاة » ونحوه في الغنية.

فما عن الشيخ في النهاية والمبسوط وابن حمزة ـ من الفرق بينهما فيما إذا كانت المسافة أربعة فراسخ ولم يرد الرجوع ليومه بتحتم الصوم والتخيير في الصلاة بين القصر والإتمام ، إلا ابن حمزة اشتراط في التخيير المزبور إرادة الرجوع من الغد ـ واضح الضعف ، خصوصا بعد إطلاق الآية [٥] القضاء في الصوم بمطلق‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب من يصح منه الصوم ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب من يصح منه الصوم ـ الحديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب صلاة المسافر ـ الحديث ٣.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب من يصح منه الصوم ـ الحديث ٦ عن أبان بن تغلب.

[٥] سورة البقرة ـ الآية ١٨١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست