على قول ضرورة كون
الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل ، وهو يقضي بكون المستثنى منه موجبة كلية ، فلا
يكون من المصطلح ، على أن ذلك هو مقتضى أدلة المقام من النصوص وغيرها ، قال الصادق
عليهالسلام في صحيح معاوية بن وهب [١] : « هما واحد إذا قصرت أفطرت ، وإذا أفطرت قصرت » كخبر
سماعة [٢] عنه عليهالسلام « ليس يفترق التقصير والإفطار ، فمن قصر فليفطر » أي ومن أفطر فليقصر مضافا
إلى كون المناط فيهما معا السفر ، قال في
صحيح عمار بن مروان [٣] : « من سافر قصر وأفطر إلا ان يكون رجلا سفره في الصيد أو
في معصية الله أو رسولا لمن يعصي الله أو في طلب شحناء أو سعاية ضرر على قوم من
المسلمين » وقال أبو جعفر عليهالسلام في خبر تغلب [٤] : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : خيار أمتي الذين إذا سافروا أفطروا وقصروا » الخبر ،
وقال المرتضى رحمهالله في الانتصار : « لا خلاف بين الأمة في ان كل سفر أسقط فرض
الصيام ورخص في الإفطار فهو بعينه موجب لقصر الصلاة » ونحوه في الغنية.
فما عن الشيخ في
النهاية والمبسوط وابن حمزة ـ من الفرق بينهما فيما إذا كانت المسافة أربعة فراسخ
ولم يرد الرجوع ليومه بتحتم الصوم والتخيير في الصلاة بين القصر والإتمام ، إلا
ابن حمزة اشتراط في التخيير المزبور إرادة الرجوع من الغد ـ واضح الضعف ، خصوصا
بعد إطلاق الآية [٥] القضاء في الصوم بمطلق
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب من يصح منه الصوم ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب من يصح منه الصوم ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب صلاة المسافر ـ الحديث ٣.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب من يصح منه الصوم ـ الحديث ٦ عن أبان بن تغلب.