عدم انعقاد صومه
بدون الاذن فضلا عن النهي ، وإلى ما ذكره غير واحد من الأصحاب من ملك المولى
والزوج من منافعهما ما ينافي الصوم ، ولا سيما في المرأة والأمة ، لكن عن علم
الهدى وجماعة منهم سلار وابن حمزة التصريح بالكراهة ، ويقرب من ذلك ما عن ابن زهرة
من استحباب أن لا يصوما بدون الاذن حاكيا عليه الإجماع ، بل لعله هو الذي يعطيه ما
عن النهاية في المرأة ، قال : « وأما صوم الاذن فلا تصوم المرأة تطوعا إلا بإذن
زوجها ، فان صامت من غير إذن جاز له أن يفطرها ويواقعها » اللهم إلا ان يكون
المراد منها ما في السرائر « وأما صوم الاذن فلا تصوم المرأة تطوعا إلا بإذن زوجها
، فان صامت من غير إذنه فلا ينعقد صومها ولا يكون شرعيا ، وله مواقعتها فيه
وإلزامها الإفطار ، ويجب عليها مطاوعته » فترجع حينئذ إلى ما في محكي المبسوط ،
وأما التفصيل بين عدم الاذن والنهي فيكره في الأول ويحرم في الثاني فلم أجد به
قائلا هنا سوى ما يظهر من الشهيد في اللمعة ، كما اني لا أعرف له دليلا سوى ما
عرفته سابقا في حكم الضيف والولد ، وسوى ما عساه يقال من حمل جميع ما في هذه
النصوص على الكراهة بقرينة « لا يصلح » في المرسل المزبور ، وضمهما مع الولد
والضيف اللذين قد عرفت الحال فيهما ، وغير ذلك مما عرفته فيما تقدم ، مضافا إلى
ضعف سند جملة منهما ، وإلى خبر علي بن جعفر [١] المروي في المحكي من كتابه عن أخيه عليهالسلام « سألته عن
المرأة تصوم تطوعا بغير إذن زوجها قال : « لا بأس » ودعوى الملكية للمنفعة على وجه
تمنع من الصوم بدون الإذن واضحة المنع ، خصوصا بعد تجويز الاستمتاع للزوج وان
الصوم لا يمنعه ، وخصوصا بعد تجويز ما لا ينافي منافع السيد من العبادات الشرعية
كالذكر والتفكر ونحوهما ، بل قد يمنع وجوب طاعة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب الصوم المحرم والمكروه ـ الحديث ٥.