responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 127

« لا صيام في وصال » وفي‌ صحيح منصور بن حازم [١] : « لا وصال في صيام » كقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الوصية لعلي عليه‌السلام [٢] : « لا وصال في صيام » و « كان يواصل ويقول : إني لست كأحدكم ، إني أظل عند ربي فيطعمني ويسقيني » [٣] وقال أبو جعفر عليه‌السلام في خبر زرارة [٤] المروي عن المستطرفات : « ولا قران بين صومين » الى غير ذلك من النصوص التي جعل في الوسائل منها من تقدم في بعض أخبار المسألة تقديم الصلاة على الإفطار أنه قد حضرك فرضان فابدأ بأفضلهما ، وأفضلهما الصلاة ، وإن كان فيه ما فيه ، فما عساه يظهر من ابن الجنيد من جواز الوصال لا ريب في فساده ، قال : لا يستحب الوصال الدائم في الصيام ، لنهي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن ذلك ، ولا بأس بما كان منه يوما وليلة ويفطر في السحر ، ويكره أن يصل الليلة التي من أول الشهر باليوم الذي هو آخر الشهر ، مع احتمال إرادته عدم الجواز من نفي الاستحباب بقرينة الاستدلال عليه بالنهي المفيد للحرمة ، وان العبادة لا تكون إلا راجحة ، ويكون قوله : « لا بأس » إلى آخره خلافا في المراد بالوصال كما ستعرف ، ومرجعه حينئذ إلى كلام ابن إدريس ، ويحتمل أيضا إرادته صوم الدهر عدا يومي العيدين من الوصال الدائم ، والكراهة من نفي الاستحباب للنصوص الدالة عليها ، وما في المختلف من احتمال المنع فيه واضح الضعف ، وحينئذ فلا يكون في كلامه تعرض للوصال بالمعنى الذي تسمعه من ابن إدريس ، وأما قوله : « ويكره » إلى آخره فقد يناسبه في الجملة‌ قول أبي جعفر عليه‌السلام في خبر عمر بن خالد [٥] : « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يصوم شعبان وشهر‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الصوم المحرم والمكروه ـ الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الصوم المحرم والمكروه ـ الحديث ٣.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الصوم المحرم والمكروه ـ الحديث ٤.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الصوم المحرم والمكروه ـ الحديث ١٢.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب الصوم المندوب ـ الحديث ٥.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست