« لا صيام في وصال
» وفي صحيح منصور بن حازم [١] : « لا وصال في
صيام » كقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في الوصية لعلي عليهالسلام[٢] : « لا وصال في صيام » و « كان يواصل ويقول : إني لست
كأحدكم ، إني أظل عند ربي فيطعمني ويسقيني » [٣] وقال أبو جعفر عليهالسلام في خبر زرارة [٤] المروي عن المستطرفات : « ولا قران بين صومين » الى غير
ذلك من النصوص التي جعل في الوسائل منها من تقدم في بعض أخبار المسألة تقديم
الصلاة على الإفطار أنه قد حضرك فرضان فابدأ بأفضلهما ، وأفضلهما الصلاة ، وإن كان
فيه ما فيه ، فما عساه يظهر من ابن الجنيد من جواز الوصال لا ريب في فساده ، قال :
لا يستحب الوصال الدائم في الصيام ، لنهي النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عن ذلك ، ولا بأس بما كان منه يوما وليلة ويفطر في السحر ،
ويكره أن يصل الليلة التي من أول الشهر باليوم الذي هو آخر الشهر ، مع احتمال
إرادته عدم الجواز من نفي الاستحباب بقرينة الاستدلال عليه بالنهي المفيد للحرمة ،
وان العبادة لا تكون إلا راجحة ، ويكون قوله : « لا بأس » إلى آخره خلافا في
المراد بالوصال كما ستعرف ، ومرجعه حينئذ إلى كلام ابن إدريس ، ويحتمل أيضا إرادته
صوم الدهر عدا يومي العيدين من الوصال الدائم ، والكراهة من نفي الاستحباب للنصوص
الدالة عليها ، وما في المختلف من احتمال المنع فيه واضح الضعف ، وحينئذ فلا يكون في
كلامه تعرض للوصال بالمعنى الذي تسمعه من ابن إدريس ، وأما قوله : « ويكره » إلى
آخره فقد يناسبه في الجملة قول أبي جعفر عليهالسلام في خبر عمر بن خالد [٥] : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يصوم شعبان وشهر
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب الصوم المحرم والمكروه ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب الصوم المحرم والمكروه ـ الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب الصوم المحرم والمكروه ـ الحديث ٤.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب الصوم المحرم والمكروه ـ الحديث ١٢.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٩ ـ من أبواب الصوم المندوب ـ الحديث ٥.