responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 119

ابتداء الصوم دون استدامته يمكن معارضتها أولا بظهور ذلك الإطلاق في الاشتراط من حيث الصوم نفسه لا من حيث الضيافة ، وثانيا بأنها منافية لتعميم الاشتراط لما قبل الزوال ، ولولا أن الكراهة مما يتسامح بها أمكن القول بعدمها في الفرض للأصل ، أما على الحرمة مطلقا أو مع النهي فالمتجه ذلك ، فتأمل جيدا ، والله أعلم.

وكذا يكره صوم الولد وإن نزل في احتمال من غير إذن والده وإن علا كذلك كما في القواعد وكذا المنتهى والتذكرة لعين ما سمعته في الضيف خلافا للنافع والإرشاد والتلخيص والتبصرة والدروس وشرح الإرشاد لفخر الإسلام على ما حكي عن بعضها ، فلم يصح لخبر هشام [١] المتقدم الدال على اعتبار إذن الوالدين معا ، قيل : ويمكن حمل الوالد في كلام الأصحاب على الجنس الشامل للذكر والأنثى والواحد والمتعدد ، وهو كما ترى ، فلا عامل به حينئذ على ظاهره ، وهو مضعف آخر للعمل به ، مضافا إلى ضعف سنده وغيره مما عرفت سابقا ، ومن ذلك يظهر لك ضعف القول بعدم الصحة ، بل لعله كذلك حتى مع النهي ، لعدم ما يدل على وجوب طاعته في ذلك ما لم يستلزم إيذاء بذلك من حيث الشفقة التي لا فرق بين الوالد والوالدة معها ، وهو خارج عن محل البحث ، والله أعلم.

والرابع الصوم ندبا لمن دعي إلى طعام كما ذكره الفاضل والشهيد ، لكن في المدارك وغيرها انه لم نقف على ما يدل عليها من النصوص ، وانما تدل على أفضلية القطع التي حكى الاتفاق عليها في المعتبر ، قال‌ علي بن حديد [٢] :


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الصوم المحرم والمكروه ـ الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب آداب الصائم ـ الحديث ٧ عن علي ابن حديد عن عبد الله بن جندب.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست