بدون الاذن منزل
على ذلك أو محجوج به كالذي في المعتبر والسرائر والنافع والإرشاد والتلخيص
والتبصرة من انه لا يصح ، بل وزاد في الثاني يكون مأزورا لا مأجورا بل في الأول
الإجماع عليه ، وهو مع معارضته بإجماع الغنية الذي يشهد له التتبع ويعضده ما عرفت
واضح الضعف بعد مصيره نفسه إلى خلافه هنا ، اللهم إلا ان ينزل على النهي فيكون
كقوله في المتن والأظهر انه لا ينعقد مع النهي وهو القول الثالث المفصل بين عدم
الاذن فيكره ، وبين النهي فلا ينعقد ، وفيه ان الأدلة المزبورة قد اعتبرت عدم
الاذن الشامل للنهي وعدمه ، فلا دليل حينئذ على التفصيل المزبور ، اللهم إلا ان
يقال بدلالة خبر هشام عليه باعتبار عدم تحقق العقوق والعصيان في الزوجة والعبد إلا
بالنهي ، وكذا الجهل فان المراد به الجهل بحق المضيف وما يجب رعايته من جانبه ،
فان صام بدون إذنه ولا علمه لم يحصل له انكسار قلب إلا إذا قدم ما يتناوله ،
فيمتنع منه ، وهو غير لازم ، فلا جهل بالصوم من غير علمه ، وانما يكون إذا نهي فلم
ينته ، وهو كما ترى ، فان الجهل لا يتعين ان يكون بالمعنى المذكور ، ولو سلم
فاقتضاؤه الفساد ممنوع ، وأغرب من ذلك الاستدلال عليه بفحوى كراهة استدامة الصوم
إذا دعي إلى طعام ، فإنها تقتضي مرجوحية الابتداء عند نهي المضيف ، ولا تقع
العبادة مرجوحة فإنه لا يليق وقوعه من محصل ، كما لا يليق بالخريت الماهر المتدبر
العارف بأساليب كلامهم عليهمالسلام وما يلحنون به من خطاباتهم ويرمزون به فهم غير الكراهة من
هذه النصوص القاصرة عن إفادة غيرها سندا ودلالة ، كما هو واضح.
وعلى كل حال فقد
قيل : إن الحكم باشتراط الاذن في الصوم صحة أو فضلا ثابت وإن جاء نهارا فلا يتمه
إلا بالإذن ، لإطلاق النص والفتوى ما لم تزل الشمس ، فان زالت لم يشترط ، لإطلاق
النص والفتوى بكراهة الإفطار بعده ، وفيه أن بين الإطلاقين تعارض العموم من وجه ،
ودعوى ظهور الإطلاقات هنا في