responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 118

بدون الاذن منزل على ذلك أو محجوج به كالذي في المعتبر والسرائر والنافع والإرشاد والتلخيص والتبصرة من انه لا يصح ، بل وزاد في الثاني يكون مأزورا لا مأجورا بل في الأول الإجماع عليه ، وهو مع معارضته بإجماع الغنية الذي يشهد له التتبع ويعضده ما عرفت واضح الضعف بعد مصيره نفسه إلى خلافه هنا ، اللهم إلا ان ينزل على النهي فيكون كقوله في المتن والأظهر انه لا ينعقد مع النهي وهو القول الثالث المفصل بين عدم الاذن فيكره ، وبين النهي فلا ينعقد ، وفيه ان الأدلة المزبورة قد اعتبرت عدم الاذن الشامل للنهي وعدمه ، فلا دليل حينئذ على التفصيل المزبور ، اللهم إلا ان يقال بدلالة خبر هشام عليه باعتبار عدم تحقق العقوق والعصيان في الزوجة والعبد إلا بالنهي ، وكذا الجهل فان المراد به الجهل بحق المضيف وما يجب رعايته من جانبه ، فان صام بدون إذنه ولا علمه لم يحصل له انكسار قلب إلا إذا قدم ما يتناوله ، فيمتنع منه ، وهو غير لازم ، فلا جهل بالصوم من غير علمه ، وانما يكون إذا نهي فلم ينته ، وهو كما ترى ، فان الجهل لا يتعين ان يكون بالمعنى المذكور ، ولو سلم فاقتضاؤه الفساد ممنوع ، وأغرب من ذلك الاستدلال عليه بفحوى كراهة استدامة الصوم إذا دعي إلى طعام ، فإنها تقتضي مرجوحية الابتداء عند نهي المضيف ، ولا تقع العبادة مرجوحة فإنه لا يليق وقوعه من محصل ، كما لا يليق بالخريت الماهر المتدبر العارف بأساليب كلامهم عليهم‌السلام وما يلحنون به من خطاباتهم ويرمزون به فهم غير الكراهة من هذه النصوص القاصرة عن إفادة غيرها سندا ودلالة ، كما هو واضح.

وعلى كل حال فقد قيل : إن الحكم باشتراط الاذن في الصوم صحة أو فضلا ثابت وإن جاء نهارا فلا يتمه إلا بالإذن ، لإطلاق النص والفتوى ما لم تزل الشمس ، فان زالت لم يشترط ، لإطلاق النص والفتوى بكراهة الإفطار بعده ، وفيه أن بين الإطلاقين تعارض العموم من وجه ، ودعوى ظهور الإطلاقات هنا في‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست