بالمدينة [١] ويوم النصف من
جمادى الأولى [٢] وغير ذلك لكن قد سمعت ما في الدروس في الستة الأيام بعد
الفطر ، والأولى صومها بعد مضي الثلاثة لقول الصادق عليهالسلام في خبر زياد بن أبي الجلال [٣] : « لا صيام بعد
الأضحى ثلاثة أيام ولا بعد الفطر ثلاثة أيام ، إنها أيام أكل وشرب » وسأله عليهالسلام أيضا عبد الرحمن
بن الحجاج [٤] عن اليومين بعد الفطر فقال له : « اكره لك ان تصومهما » كما
ان حريز [٥] روى عنهم عليهمالسلام « إذا أفطرت من
رمضان فلا تصومن بعد الفطر تطوعا إلا بعد ثلاثة يمضين » وان اقتصر المصنف منه على
هذه الأربعة عشر ، والله أعلم.
هذا كله في الصوم
المندوب وأما صوم التأديب فقد عرفت فيما تقدم أنه يستحب الإمساك تأديبا وإن لم يكن
صوما شرعا ، وهو المراد بصوم التأديب كما في خبر الزهري [٦] في سبعة مواطن :
المسافر إذا قدم أهله أو بلدا يعزم فيه الإقامة عشرا فما زاد بعد الزوال أو قبله
وقد أفطر ، وكذا المريض إذا بريء بعده أو قبله وقد تناول وتمسك الحائض والنفساء
إذا طهرتا في أثناء النهار ، والكافر إذا أسلم ، والصبي إذا بلغ ، والمجنون إذا
أفاق ، وكذا المغمى عليه من غير فرق فيها بين ما قبل الزوال وبعده كما تقدم الكلام
فيها مفصلا ولا يجب عندنا صوم النافلة بالدخول فيه إلا في الاعتكاف على
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب المزار من كتاب الحج.