لغيره ، ومشتملة
على حذف سهمه صلىاللهعليهوآلهوسلم لا سهم الله تعالى الذي هو مذهب ذلك القائل ـ قاصرة عن
معارضة ما تقدم من محكي الإجماع بل ومحصله على الظاهر وظاهر الكتاب والمعتبرة
المستفيضة جدا ، بل ما اشتمل منها على ثبوت سهم الله متواتر على الظاهر.
ومنه يعلم حينئذ
أن الأول مع كونه أشهر أقوى وأصح بل لا شهرة ولا قوة ولا صحة في غيره ، إذ هو وإن
كان لمجهول النسب القادح في تحصيل الإجماع على بعض الطرق إلا انه حيث يكون له جهة
صحة ، لا إذا كان موافقا للعامة ومخالفا للكتاب والمستفيض من السنة أو المتواتر
ومحكي الإجماع المعتضد بتتبع فتاوى الأصحاب وغير ذلك ، فلا ريب في إمكان تحصيل
الإجماع حينئذ بخلافه حتى على الطريق المذكور كما هو واضح ، فتأمل.
ويعتبر في الطوائف
الثلاثة انتسابهم إلى عبد المطلب بالأبوة ، فلو انتسبوا بالأم خاصة لم يعطوا شيئا
من الخمس على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامة أصحابنا كما اعترف به في الرياض عدا
المرتضى رحمهالله وابن حمزة على ما حكي عنهما ، مع ان فيما حضرني من نسخة وسيلة الثاني موافقة
المشهور ، ويؤيده نسبة غير واحد من الأصحاب ذلك للمرتضى خاصة ، نعم وافقه عليه
المحدث البحراني في حدائقه حاكيا فيها عن المسالك نقله أيضا في ميراث أولاد
الأولاد عن الحلي ومعين الدين المصري ، وفي بحث الوقف عن المفيد والقاضي أيضا ، بل
وعن رسالة لبعض أفاضل العجم صنفها في اختيار مذهب السيد ، نقله عن القطب الراوندي
والفضل بن شاذان وابن أبي عقيل وأبي الصلاح والشيخ في الخلاف وابني زهرة والجنيد ،
بل وعن كتاب الميراث من كنز العرفان عن الراوندي أيضا والشيخ احمد بن المتوج
البحراني ، ثم قال : ونقل عن المقدس الأردبيلي الميل اليه ، وهو مختار المدقق مير
محمد باقر الداماد والمولى محمد صالح المازندراني في شرح الأصول