responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 69

على الإرشاد مدونة أظن أنها لولد المحقق الثاني « والظاهر ان المراد أرض الزراعة كما صرح به بعض أصحابنا ، فيتخير بين إخراج الخمس من رقبتها أو ارتفاعها » إلى غير ذلك من عباراتهم الظاهرة فيما ذكرنا عدا الأخيرتين منها ، بل يمكن إرادة ذلك أيضا من أوليهما بل وثانيتهما ، فتأمل.

ومقصودهم بقولهم : « مشغولة » إلى آخره مراعاة ذلك في التقويم احترازا عن دخول النقص لمن له الخمس لو قوم بدون ملاحظة الأجرة ، بل لولاه لأحاط بالقيمة كما اعترف به في المسالك ، وعن دخوله لمن عليه لو لم يلاحظ استحقاق بقاء المشغولية ، فتأمل جيدا.

ولا حول ولا نصاب هنا للإطلاق ، بل ولا نية على الذمي قطعا ، بل ولا على غيره حين الأخذ والدفع لا طلاق الدليل ، خلافا لما عن الدروس فأوجبها عند الأخذ والدفع عن الآخذ والدافع لا عن الذمي ، ولعله ظاهر المسالك حيث قال : « ويتوليان أي الحاكم والامام عليه‌السلام النية عند الأخذ والدفع وجوبا عنهما لا عنه ، مع احتمال سقوط النية هنا ، وبه قطع في البيان ، والأول خيرة الدروس » انتهى ، غير ظاهر الوجه بالنسبة للآخذ بعد فرض كون النية عن الآخذ لا الذمي ، والأمر سهل.

ويلحق بالذمي والمسلم في ذلك كله ما هو في حكم أحدهما من صبيانهم ومجانينهم وغيرهم كما في غيره من الأحكام ، بل في كشف الأستاذ « وفي دخول المنتحل للإسلام الخارج عنه في الحقيقة وجهان » لكن ستعرف فيما يأتي ان بعضهم استوجه اشتراط التكليف في وجوب الخمس ، والله أعلم.

السابع مما يجب فيه الخمس الحلال إذا اختلط بالحرام السابع مما يجب فيه الخمس الحلال إذا اختلط بالحرام ، ولا يتميز صاحبه أصلا حتى في عدد محصور ولا قدره أيضا أصلا ولو على الإشاعة مما اختلط معه وجب فيه الخمس وفاقا للنهاية والغنية والوسيلة والسرائر والنافع‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست