وكذا الإشكال في
احتساب أروش جناياته وقيم متلفاته العمدية منها بخلاف الخطائية ، وإن كان قد يدفع
بأنه من الديون التي قد عرفت احتسابها من المئونة ، بل هي مما يحتاجه الناس في
كثير من الأوقات ، بل هو من أعظم مؤنهم ، لكن يعتبر في ذلك وفي الديون وفي النذور
والكفارات ونحوها. سبقها أو مقارنتها لحول الربح مع الحاجة ، بل قد لا تعتبر
الحاجة في الدين السابق مثلا لصيرورة وفائه بعد شغل الذمة به من الحاجة وإن لم يكن
أصله كذلك دون المتجدد منها بعد مضي الحول ، فإنه لا يزاحم الخمس في ربح ذلك العام
الماضي ، بل سائر المؤن السابقة كذلك أيضا ، كما صرح به بعضهم ، بل هو ظاهر
الأصحاب جميعهم على ما اعترف به في الكفاية حتى استطاعة الحج فإنها من المئونة
بالنسبة إلى عام الاستطاعة ، اما لو استطاع من فضلات أحوال متعددة وجب الخمس فيما
سبق على عام الاستطاعة ، وكانت مئونة الحج في ذلك العام من جملة مئونة السنة إذا صادف
سير الرفقة حول تلك الفضلة ، وإلا فكالفضلة المتقدمة ، كما لو كان حول فضلة سنة
الوجوب رمضان فمضى شعبان المكمل لحولها قبل سير القافلة للحج وقد تكمل ما يكفي
الحج ، فإنه يجب الخمس في تلك الفضلة وإن كانت الاستطاعة للحج حصلت في تلك السنة.
نعم لو لم يسافر
مع تيسر الرفقة عصيانا بقي الخمس على سقوطه ، إذ هو كالتقتير حينئذ المصرح باحتساب
ما قتر فيه له في البيان والمسالك والروضة والمدارك والكفاية ، بل لا أعرف فيه
خلافا ، بل لعله ظاهر معقد إجماع الغنية والسرائر والمنتهى والتذكرة. لصدق كونه من
المئونة التي لا يتعلق الخمس إلا بالزائد عليها وإن لم يصرفه فعلا فيها ، مع انه
نظر فيه في الأخير بالنسبة إلى ترك الحج عصيانا ، ولعله لا يخلو من وجه أو قوة فيه
وفي سائر التقتيرات ، لانصراف المئونة عرفا إلى ما يتلفه في حوائجه ومآربه إرفاقا
من الشارع بالمالك ، خصوصا