responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 6

الكثيرة [١] بل في الرياض أنها متواترة ، والآية [٢] سواء قلنا بكون الغنيمة في الآية والنصوص حقيقة في المفروض كما لعله الظاهر عرفا بل ولغة كما قيل ، أو في الأعم منه ومن غيره مما أفاد الناس كما يومي اليه إدراج السبعة فيها في البيان ، بل هو كصريح جهاد التذكرة وغيره ، بل ظاهر كنز العرفان ، وعن مجمع البيان نسبته إلى أصحابنا.

بل يشهد له ـ مضافا الى المحكي من فقه الرضا عليه‌السلام [٣] وظاهر صحيحة ابن مهزيار [٤] الطويلة ـ خبر حكيم مؤذن بني عبس [٥] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قوله عز وجل ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ ) فقال بمرفقيه على ركبتيه ثم أشار بيده ، ثم قال : هي والله الإفادة يوما بيوم ، إلا ان أبي جعل شيعته في حل ليزكيهم » وغيره وإن كان عليه يلزم زيادة تخصيص في الآية بل لعله مناف للعرف واللغة كما اعترف به في الرياض ، بل ظاهر مقابلة الأصحاب لها بباقي السبعة ذلك أيضا.

لكنه عليه بل وعلى الأول يتجه تعميم المصنف بل وغيره من الأصحاب كالشيخ والحلي وابن حمزة والعلامة والشهيدين والمقداد وغيرهم ، بل لا اعرف فيه خلافا لما حواه العسكر وما لم يحوه من ارض وغيرها بل هو من معقد إجماع المدارك ، كما انه مندرج في‌ خبر أبي بصير [٦] عن الباقر عليه‌السلام قطعا ، قال : « كل شي‌ء قوتل عليه على شهادة ان لا إله إلا الله وان محمدا‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

[٢] سورة الأنفال ـ الآية ٤٢.

[٣] المستدرك ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس ـ الحديث ١.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس ـ الحديث ٥.

[٥] أصول الكافي ج ١ ص ٥٤٤ « باب الفي‌ء والأنفال » ـ الحديث ١٠.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس ـ الحديث ٥.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست