responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 58

والغنيمة بدونه ومكاتبة يزيد [١] وخبر الأكرار [٢] المتقدمين سابقا وغيرهما لكنه يزيد باختصاص تعلقه بالفاضل عن مئونة السنة له ولعياله ، كما صرح به أكثر الأصحاب ، بل في المدارك نسبته إليهم مشعرا بدعوى الإجماع عليه ، كنسبته في المنتهى والتذكرة إلى علمائنا ، بل في السرائر دعواه صريحا عليه غير مرة ، كظاهر إجماع غيرها ، وهو بعد شهادة التتبع له والأصل الحجة ، مضافا إلى خبري ابن مهزيار [٣] والأشعري [٤] المتقدمين سابقا وصحيح ابن أبي نصر [٥] « كتبت إلى أبي جعفر عليه‌السلام الخمس أخرجه قبل المئونة أو بعد المئونة فكتب بعد المئونة » وخبر إبراهيم بن محمد الهمداني [٦] ان من توقيعات الرضا عليه‌السلام اليه « ان الخمس بعد المئونة » ، وهي وان أطلق فيها لفظ المئونة لكن بمعونة ما عرفت وظاهر خبر السرائر وذيل خبر ابن مهزيار الطويل بل والآخر يجب إرادة ما عرفت من المئونة فيها ، بل قد يشعر قوله في‌ الخبر الأخير [٧] « فأما الغنائم والفوائد » إلى آخره بتحديد ذلك بالسنة التي هي معقد الإجماع السابق ، بل لعله المتعارف المعهود من إطلاق هذا اللفظ كما اعترف به غير واحد ، كما انه يستفاد من خبر السرائر إرادة مئونة عياله مع مئونته ، بل هو من مئونته المستفاد اعتبارها من خبر ابن مهزيار ، بل هو صريح‌ خبر إبراهيم بن محمد الهمداني [٨] المروي عن ابن مهزيار في التهذيب أيضا ، قال : « كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام أقرأني علي بن مهزيار كتاب أبيك فيما أوجبه على صاحب الضياع نصف السدس من بعد المئونة وانه ليس على من لم يقم ضيعته بمئونته نصف السدس ولا غير ذلك ، واختلف من قبلنا في ذلك ، فقالوا :


[١] و (٢) و (٣) و (٤) و (٧) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس ـ الحديث ٧ ـ ٢ ـ ٣ ـ ١ ـ ٥ ـ ٤.

[٥] و (٦) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس ـ الحديث ١ ـ ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست