responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 56

ضرورة وجوب إخراج ما يحتاجه نفس العمل وإن لم يرد إيقاعه في تمام الإجارة ، إذ هو حينئذ كرأس المال ومئونة السنة أولا ثم يجب الخمس في الباقي أو على غير ذلك ، إذ لم نعرف أحدا من الأصحاب توقف في ذلك ، بل ولا في النصوص عداه إشارة اليه ، بل عمومها وإطلاقها قاض بخلافه.

بل قد يستفاد من معقد إجماع الغنية وبعض العبارات وخبر الأشعري [١] وموثق سماعة [٢] ومكاتبة يزيد [٣] وخبر السرائر [٤] والرضوي [٥] وصحيح ابن مهزيار [٦] بل ومفهوم خبر ابن عبد ربه [٧] وإن كنا لم نجد عاملا بظاهره من التفصيل تعلقه بنحو الهبات والهدايا والجوائز بل والمواريث وغيرها ، إلا ان ظاهر الأصحاب عدمه ، نعم حكي عن أبي الصلاح تعلقه بالهبة والهدية والميراث والصدقة ، وأنكره عليه ابن إدريس ، فقال : إنه لم يذكره احد من أصحابنا غيره ولو كان صحيحا لنقل أمثاله متواترا ، والأصل براءة الذمة ، لكن لا يخفى عليك قوته من جهة الأدلة ، بل مال إليه في اللمعة ، فالاحتياط لا ينبغي ان يترك بل قد يدعى دخول نحو الهبة في الاكتساب ، كما لعله الظاهر من الروضة ، لأن قبولها نوع منه ، ومن ثم يجب حيث يجب كالاكتساب للنفقة ، وينتفي حيث ينتفي كالاكتساب للحج ، بل كثيرا ما يذكر الأصحاب ان قبول الهبة ونحوها اكتساب ، وحيث نقول بتعلق الخمس بها ففي كشف الأستاذ « لا يجوز لمالكها الرد إذا تعلق وإن كانت هي في نفسها مما يصح فيه ذلك ، لخروج بعضها عن الملك‌


[١] و (٢) و (٣) و (٤) و (٧) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس ـ الحديث ٧ ـ ٢ ـ ٣ ـ ١ ـ ٥ ـ ٤.

[٥] المستدرك ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس ـ الحديث ١.

[٧] المستدرك ـ الباب ـ ١١ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس ـ الحديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست