responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 48

ضيعته من الحنطة مائة كر ـ إلى ان قال ـ : فوقع عليه‌السلام لي منه الخمس مما يفضل عن مئونته » بل وغيرها من الأخبار السابقة ونحوها المتضمنة لإباحة خمس هذا القسم ، ضرورة ظهور ذلك في انه لهم ، إذ لا معنى لإباحة مال غيرهم ، فيندرج حينئذ فيما دل من الأخبار التي تأتي إن شاء الله في محلها على إباحة حقهم وما لهم لشيعتهم.

ومن ذلك كله قال في المدارك : إن الأخبار الواردة بثبوت الخمس في هذا النوع مستفيضة جدا ، وإنما الإشكال في مستحقه وفي العفو عنه في زمن الغيبة وعدمه ، فان في بعض الروايات دلالة على ان مستحقه مستحق خمس الغنائم وفي بعض آخر إشعارا باختصاص الامام عليه‌السلام بذلك ، ورواية علي بن مهزيار مفصلة كما بيناه ، وفي الجميع ما عرفت ، ومقتضى صحيحة الحرث بن المغيرة النضري [١] وصحيحة الفضلاء [٢] وما في معناهما إباحتهم عليهم‌السلام لشيعتهم حقوقهم من هذا النوع فان ثبت اختصاصهم بخمس ذلك وجب القول بالعفو عنه مطلقا كما أطلقه ابن الجنيد ، وإلا سقط استحقاقهم من ذلك خاصة وبقي نصيب الباقين ، والمسألة قوية الاشكال ، والاحتياط فيها مما لا ينبغي تركه بحال ، بل يظهر من الخراساني في كفايته الميل أو الجزم باختصاصه به وإباحته ، بل احتمل تنزيل كلام المتقدمين والأخباريين المبيحين للخمس على ذلك أيضا.

لكن لا يخفى عليك ان هذا وسابقه منهما من غرائب الكلام ، ضرورة عدم الإشكال في ان مستحقه مستحق الخمس من غيره من الأقسام ، وإن حكي عن المنتقى تشييده أو اختياره كالذخيرة ، لكنه ضعيف جدا ، بل ظاهر الأصحاب كافة أو صريحهم خلافه كما عن جماعة الاعتراف به أيضا ، بل هو ظاهر الأخبار‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الأنفال ـ الحديث ٩.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الأنفال ـ الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست