ضيعته من الحنطة
مائة كر ـ إلى ان قال ـ : فوقع عليهالسلام لي منه الخمس مما يفضل عن مئونته » بل وغيرها من الأخبار
السابقة ونحوها المتضمنة لإباحة خمس هذا القسم ، ضرورة ظهور ذلك في انه لهم ، إذ
لا معنى لإباحة مال غيرهم ، فيندرج حينئذ فيما دل من الأخبار التي تأتي إن شاء
الله في محلها على إباحة حقهم وما لهم لشيعتهم.
ومن ذلك كله قال
في المدارك : إن الأخبار الواردة بثبوت الخمس في هذا النوع مستفيضة جدا ، وإنما
الإشكال في مستحقه وفي العفو عنه في زمن الغيبة وعدمه ، فان في بعض الروايات دلالة
على ان مستحقه مستحق خمس الغنائم وفي بعض آخر إشعارا باختصاص الامام عليهالسلام بذلك ، ورواية
علي بن مهزيار مفصلة كما بيناه ، وفي الجميع ما عرفت ، ومقتضى صحيحة الحرث بن المغيرة
النضري [١] وصحيحة الفضلاء [٢] وما في معناهما إباحتهم عليهمالسلام لشيعتهم حقوقهم من هذا النوع فان ثبت اختصاصهم بخمس ذلك
وجب القول بالعفو عنه مطلقا كما أطلقه ابن الجنيد ، وإلا سقط استحقاقهم من ذلك
خاصة وبقي نصيب الباقين ، والمسألة قوية الاشكال ، والاحتياط فيها مما لا ينبغي
تركه بحال ، بل يظهر من الخراساني في كفايته الميل أو الجزم باختصاصه به وإباحته ،
بل احتمل تنزيل كلام المتقدمين والأخباريين المبيحين للخمس على ذلك أيضا.
لكن لا يخفى عليك
ان هذا وسابقه منهما من غرائب الكلام ، ضرورة عدم الإشكال في ان مستحقه مستحق الخمس
من غيره من الأقسام ، وإن حكي عن المنتقى تشييده أو اختياره كالذخيرة ، لكنه ضعيف
جدا ، بل ظاهر الأصحاب كافة أو صريحهم خلافه كما عن جماعة الاعتراف به أيضا ، بل
هو ظاهر الأخبار
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب الأنفال ـ الحديث ٩.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب الأنفال ـ الحديث ١.